رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد غدًا الثلاثاء، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.
ووافق مجلس النواب، نهائيًا، على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتضمن مشروع القانون إقرار العلاوة الدورية بنسبة (12%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 2026/6/30، بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 2026/7/1.
ونص القانون على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 2026/6/30، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 2026/7/1.
كما استثنى القانون من العلاوة الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (12%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 2026/7/1 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة إلى الأجر الأساسي لكل منهم.
وجاء في القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع (750) جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.
كما نص على منح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون، كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.
ونص مشروع القانون على عدم جواز الجمع بين العلاوة والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2026 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.