«النواب» يوافق مبدئيا على تعديل مشروع قانون «الأحوال الشخصية» - بوابة الشروق
الإثنين 8 ديسمبر 2025 9:37 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

«النواب» يوافق مبدئيا على تعديل مشروع قانون «الأحوال الشخصية»

رانيا ربيع
نشر في: الإثنين 3 يوليه 2017 - 8:14 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يوليه 2017 - 8:14 م
- اعتبار المفقود ميتا بعد مضى 30 يوما من تاريخ فقده.. وبعد مضي سنة إذا كان من القوات المسلحة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الاثنين، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الصادر برقم 25 لسنه 1929، فيما أرجأ الموافقة النهائية لحين إكتمال أغلبية الثلثين، نظرًا لتعلقة بحق من الحقوق.


ويتضمن مشروع القانون، تعديل مادتين، هما المادة (21) في فقرتيها الثانيه والثالثة، حيث جاء تعديل المادة 21 متضمنة إضافة عضو هيئة الشرطة، الذي فقد أثناء العمليات الأمنية ضمن الفئات المفقودة التي تعتبر في عداد الأموات بعد مضي سنة من تاريخ الفقد، على أن يصدر قرار بذلك من وزير الداخلية، بعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، ويعتبر المفقود ميتا بعد مضي 30 يومًا من تاريخ فقده.

وينص: «ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضي 30 يومًا على الأقل من تاريخ فقده، في حاله ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينه غرقت أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد بالقوات المسلحة، أو فقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة أو فقد أثناء العمليات الأمنية».

ويصدر رئيس الوزراء، أو وزير الدفاع، أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارًا باسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود. 

وجاء في المادة 21 بعد التعديل متضمنة تعديل الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس الوزراء، أو قرار وزير الدفاع، أو قرار وزير الداخلية، باعتبار ميتًا على الوجة المبين في المادة 21 من هذا القانون، وتعتد زوجته بالوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية، لما يتررتب عليه من أثار أخرى.

وتنص المادة: «عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس الوزراء، أو قرار وزير الدفاع، أو قرار وزير الداخلية، باعتبارة ميتا على الوجى المبين في المادة 21 من هذا القانون، وتعد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب عليه الآثار الأخرى كافة».

وأكد «عبد العال»، على أهمية مشروع القانون لاسيما أنه متعلق بالمفقود وأعتباره ميتا، وما يتربط بهذا الأمر من إجراءات معقدة.

وأجل رئيس المجلس، الموافقة النهائية على مشروع القانون، قائلا: «مشروع القانون يتعلق بأحد الحقوق، وأخذا بالأحوط يتطلب الأمر التصويت بموافقة الثلثين، وهو ما لا يتوفر في القاعه، لذا سنرجأ الموافقة النهائية».

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك