«محلية النواب» توافق على ترخيص عربات المأكولات - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 5:35 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«محلية النواب» توافق على ترخيص عربات المأكولات

كتب - إسماعيل الأشول:
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2018 - 5:03 م | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2018 - 5:03 م

• إصدار الترخيص سنويا برسوم تتراوح من 500 إلى 20 ألف جنيه

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، على تعديل تشريعي مقدم من الحكومة بترخيص عربات المأكولات في الشوارع لمدة عام برسوم تبدأ من 500 جنيه وحتى 20 ألف حد أقصى تسدد نقدا.

ووفق التعديل المقترح: يصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.

وبعد مناقشات مطولة بحضور ممثلي وزارات الداخلية والتنمية المحلية والصحة والعدل، أقرت اللجنة إضافة مادة جديدة إلى قانون رقم 140 لسنة 1956 الخاص بالإشغال العام، وتنص المادة على:

«لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص، كل فيما يخصه، وفقا لمقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة والصحة والآداب العامة والحماية المدنية والتنظيم المرورى والتنسيق الحضارى والمحافظة على البيئة. ويؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بحد أدنى 500 جنيه وبما لا يجاوز عشرين ألف جنيه تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه. ويعد التصريح شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذى أعطى من أجله. ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منح التصريح، فإن لم تزال أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك