تشديدات أمنية في محيط محكمة الجيزة بالتزامن مع محاكمة خالد علي - بوابة الشروق
الأحد 28 أبريل 2024 11:35 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تشديدات أمنية في محيط محكمة الجيزة بالتزامن مع محاكمة خالد علي

كتب- محمد مجدي
نشر في: الأربعاء 8 نوفمبر 2017 - 1:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 نوفمبر 2017 - 1:08 م

شهدت محكمة جنح مستأنف الدقي المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، تشديدات أمنية، حيث طوقت قوات الأمن المحكمة بالتزامن مع محاكمة المحامي الحقوقي خالد علي، الذي أعلن عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة مارس 2018.

وتبدأ محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، نظر استئناف خالد علي، على حكم حبسه 3 أشهر في قضية «الفعل الفاضح».

ولم يصل خالد علي، حتى الآن لمقر المحكمة، فيما أكد محاموه أنه سيأتي للجلسة لأن حضوره وجوبي أمام المحكمة.

وحضر المحامي مالك عدلي، والحقوقية ماهنيور المصري، وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق خالد البلوشي، وراجية عمران، فيما منعت قوات الأمن دخول أي مصورين داخل المحكمة فيما سمحت المحررين الصحفيين بالدخول.

وفي شهر سبتمبر، كانت محكمة جنح أول درجة، أدانت المحكمة «علي،» بارتكاب فعل فاضح بصورة علانية من شأنه خدش الحياء العام في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي المتعلق بجزيرتي «تيران وصنافير».

وقال أحمد فوزي، عضو هيئة الدفاع عن خالد علي، إن حكم الحبس ليس نهائيًا، وإنهم تقدموا باستئناف لإسقاط الحكم، الذي اعتبره محاولة لقطع الطريق على موكله كي لا يخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتًا إلى أن الحكم بإدانة «علي» يمنعه من الترشح للانتخابات.

وأشار إلى أن الدفاع طعن في صحة الأدلة التي قدمتها النيابة ومقدم البلاغ والتحريات التي أجراها ضابط الشرطة وشاهد الواقعة، لكن المحكمة في النهاية المحكمة أصدرت قرارها.

وأضاف "فوزي"، أن اللجنة التي شكلتها المحكمة لفحص الفيديوهات أثبتت في تقريرها صحة ارتكاب «علي» للفعل الفاضح عقب حكم المحكمة الإدارية ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًا بـ«تيران وصنافير»، لكن المحكمة رفضت السماح للدفاع بمناقشة اللجنة في تقريرها.

وأثار الحكم، تساؤلات حول مدى إمكانية مباشرة المحامي البارز لحقوقه السياسية بالترشح للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو أي مناصب عامة أخرى.

وتنص المادة 278 من الباب الرابع من قانون العقوبات على «أن كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك