البرلمان يقر نهائيا تعديلات قانون حماية الآثار - بوابة الشروق
الخميس 18 أبريل 2024 9:35 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

البرلمان يقر نهائيا تعديلات قانون حماية الآثار

إسماعيل الأشول وأحمد عويس:
نشر في: الإثنين 9 مارس 2020 - 2:24 م | آخر تحديث: الإثنين 9 مارس 2020 - 2:24 م

وافق مجلس النواب، نهائيا، في جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة.

ووفق تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس عن المشروع، فإنه يهدف إلى تشديد عقوبة حيازة الآثار خارج مصر، وتشديد عقوبة التواجد في الأماكن الأثرية أو تسلق الآثار دون إذن.

كما يقضي مشروع القانون بتشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.

وتضمن كذلك عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون "جاء متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لآثار مصر وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والأضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة".

وأشار إلى أنه "كان لزامًا على المشرع سن القوانين وتعديل التشريعيات التى من شأنها تغليظ العقوبات وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الدولة الثقافية وتراثها القومى والحضارى والتداول غير المشروع لها".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك