البرلمان يقر نهائيا عدم سريان إفراج نصف المدة على قضايا التجمهر والإرهاب والمخدرات - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 أبريل 2024 10:42 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

البرلمان يقر نهائيا عدم سريان إفراج نصف المدة على قضايا التجمهر والإرهاب والمخدرات

الأمانة العامة لمجلس النواب
الأمانة العامة لمجلس النواب
إسماعيل الأشول وأحمد عويس:
نشر في: الإثنين 9 مارس 2020 - 2:31 م | آخر تحديث: الإثنين 9 مارس 2020 - 2:31 م

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة علي عبدالعال، نهائيا، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات.

ويهدف مشروع القانون إلى عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال فيما عدا جرائم حيازة المخدرات بقصد الاستعمال الشخصي والتعاطي والمنصوص عليها في المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات.

وينص مشروع القانون على أن تضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة جديدة برقم (52 مكرر)، نصها الآتي:

"لا تسرى أحكام الإفراج تحت شرط الواردة فى هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيًا من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، والقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015".

كما ينص على إلغاء الفقرة الثانية من المادة (46 مكرر أ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وأكد تقرير اللجنة التشريعية، أن الإفراج تحت شرط هو إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطلاقًا مقيدًا بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات، مضيفا أن الهدف النهائي من العقوبة هو تقويم المحكوم عليه بها وإصلاحه وإعادة تأهيله ليصبح مواطنًا صالحًا، وليس فقط مجرد تقييد حريته طوال فترة العقوبة وإنما تشجيعه على الالتزام بحسن السير والسلوك داخل السجن وبعد الخروج منه.

وذكرت اللجنة في تقريرها، أن الإفراج تحت شرط مُنظم بموجب المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018، والتي حددت أحكام الإفراج تحت شرط لكل من حكم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة فى تقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطورة على الأمن العام، مضيفا: "كانت الضوابط والشروط التي صاغتها المادة بعبارات منتظمة تسري على جميع الصادر ضدهم أحكام نهائية في أي جريمة كانت عدا الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها دون الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون، وهي الخاصة بالتعاطي أو الاستعمال الشخصي للمخدرات، وهذا الاستثناء مرجعه إلى نص المادة (46 مكرر أ) من قانون مكافحة المخدرات.

وأشارت اللجنة إلى أن الدستور في المادة 56 منه نص على أن السجن دار إصلاح وتأهيل، وأخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي وحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر، وترك للقانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.

وأوضحت اللجنة أن من آثار الإفراج تحت شرط: صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية في جرائم ذات خطورة جسيمة والتي لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة من الإفراج الشرطي، الأمر الذي كان سببًا في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين، مطالبين في بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وأمنه.

ويهدف مشروع القانون -كما ذكرت اللجنة في تقريرها- إلى معالجة آثار هذه السياسة التشريعية، وذلك بامتداد الاستثناء بجمع كل حالات الإفراج تحت شرط للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، والقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، على أن تصاغ كل تلك الأحكام في مادة واحدة وهي المادة 52 من قانون تنظيم السجون، وذلك تحقيقًا لحسن الصياغة التشريعية وعدم تفرد تلك الأحكام في قوانين متفرقة، وذلك نظرًا لخطورة تلك الجرائم سالفة الذكر على الوطن والمواطنين.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك