تعد مسألة حكم لبس المرأة للنقاب وهى محرمة، من الأسئلة التي وردت إلى دار الإفتاء المصرية حول موسم الحج.
وأجاب مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، عن هذا السؤال عبر الموقع الرسمي للدار بشكل مفصل، قائلًا: «النقاب هو غطاء يوضع على وجه المرأة به فتحتان لعينيها بقدر ما تنظر منه، وقال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (9/ 173، ط. دار ابن الجوزي): [والانتقاب لبس غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما، وقال في "الفتح": النقاب: الخمار الذي يُشدُّ على الأنف أو تحت الـمحاجرِ] اهــ».
واستكمل: «والمراد بالإحرام عند جمهور الفقهاء نيَّة الدخول في الحج أو العمرة، ويتحقق عند الحنفيَّة وبعض المالكية بالإضافة إلى نية اقترانها بالتلبية».
وأكد المفتي: «لا يجوز للمحرمة تغطية وجهها مطلقًا بلبس نقاب أو ما شابهه، ولها إن أرادت الستر عن أعين الناس أو بسبب الحر أو البرد أن تسدل على وجهها شيئًا كخمار رأسها وتجافيه عنه؛ لأنها بمجافاته عن وجهها يصير كما لو جلست تحت شيء تستظل به».
وأوضح المفتي: «إذا قامت المرأة بتغطية وجهها بنقاب أو غيره حال إحرامها فإن عليها فدية على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة».
وتابع: «أما فقهاء الحنفية فقد جعلوا فدية تغطية المرأة وجهها حال الإحرام دمًا إذا استمرت تغطية الوجه يومًا أو ليلة، وفي أقل من ذلك عليها صدقة».
وبناءً على ذلك: فإن تغطية وجه المرأة بنقاب أو غيره من محظورات الإحرام التي يجب على المرأة عدم فعلها ما دامت مٌحرِمة، ولها إن أرادت ستر وجهها أن تسدل عليه ما يجافي البشرة، فإن سقط الغطاء على وجهها فرفعته مباشرة فلا شئ عليها، وإن تعمدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية إجماعًا، وتكون الفدية على التَّخيير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة على ما ذهب إليه الجمهور.
