- القانون حدد معايير الأثر.. والحيازة والاتجار والإخفاء وعدم التسجيل جرائم مستمرة لا يبدأ التقادم فيها إلا من تاريخ الضبط
- مستندات بخط يد القاضي السابق وزوجته أثبتت قصدهما الاتجار في الآثار.. وإجراءات إدارة تنفيذ الأحكام صحيحة
- النقض ألغت غرامة المليون جنيه وأيدت السجن 5 سنوات عملاً بتوقيع العقوبة الأشد
أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر برفض الطعن المقدم من القاضي السابق أحمد عبد الفتاح وزوجته، في قضية "آثار شقة الزمالك" التي تعود وقائعها لعام 2021، وتأييد حكم سجنهما 5 سنوات، لإدانتهما بحيازة الآثار وإخفائها والاتجار بها.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرسول طنطاوي، وعضوية المستشارين محمد زغلول، وعبد الحميد جابر، ووائل صلاح الدين الأيوبي، وإبراهيم الخولي، وأمانة سر محمد دندر ووليد رسلان.
وردت النقض -في حيثيات حكمها الذي حصلت الشروق على نسخة منه- على أوجه الطعون المقدمة من الدفاع على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في يونيو 2022 برئاسة المستشار عبد الحميد همام، كالتالي.
• ثبوت أثرية المضبوطات
قالت محكمة النقض إن المادة الأولى من الباب الأول من قانون حماية الآثار لم ترسم شكلا معينا أو طريقا محددا لإثبات أثرية الأثر إنما حددت المعايير التي تتبع في هذا الشأن، بالنص على أنه "يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل 100 عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها".
وأضافت النقض أن حكم الجنايات قد عرض ما أثاره دفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه برد كاف وسائغ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو منازعة في سلامة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع الدعوى المعروضة عليها على بساط البحث، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
• إثبات قصد الاتجار في الآثار
قالت محكمة النقض إن إحراز الآثار بقصد الإتجار هي واقعة مادية تستقل بها محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها، وقد استخلصت محكمة الجنايات ذلك القصد مما هو ثابت بأوراق الدعوى والمستندات والأجندات التي تم ضبطها والتي ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بأنها بخط يد المتهمين والثابت منها تدوينهما لعمليات شراء وبيع بعض القطع، مبينا قرين كل منها سعر الشراء والبائع لها وسعر البيع والمشتري لها واحتساب صافي الربح فيما بين العمليتين واقتسامه فيما بينهما.
وأضافت أن ذلك فضلا عما قرره المتهم الأول –الطاعن- بالتحقيقات من قيامه بعمليات البيع والشراء والمبادلة مع آخرين وتوزيع حصيلة الأرباح فيما بينهم حسب مساهمة كل منهم في رأس المال المدفوع. وهو من الحكم تدليل سائغ في العقل والمنطق ويكفي لحمل قضائه، ولذا ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدا.
• العلم بحقيقة الآثار
وأشارت محكمة النقض إلى أن تقصي العلم بحقيقة الآثار المضبوطة هو من شئون محكمة الموضوع، وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي.
وأضافت النقض أن محكمة الموضوع قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها علم الطاعن بحقيقة القطع الأثرية المضبوطة، وردت –في الوقت ذاته– على دفعه في هذا الخصوص ردًا سائغًا يتحقق به توافر ذلك العلم في حقه، فإنه لا تجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض، ولا يغير من ذلك التفات المحكمة عن إفادة المجلس الأعلى للآثار بتقديم الطاعن طلب بتسجيل المضبوطات لأن الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها، فإن نعي الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
• التقادم في جريمة جيازة الآثار
ردت محكمة النقض على دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، بأنه من الثابت بأوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات بأن جريمة حيازة المتهمان للقطع الأثرية المضبوطة من الجرائم المستمرة التي لا يبدأ فيها التقادم إلا من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار التي لا تبدأ إلا من يوم ضبطها.
وتابعت: "ذلك فضلاً عما هو ثابت بالأجندات المضبوطة والتي حُررت بخط يد المتهمين وفقاً لما هو ثابت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والتي تضمنت معاملات تجارية على قطع ذات دلالة أثرية والبعض منها من ممتلكات أسرة محمد علي خلال شهر أغسطس عام 2014، بالإضافة لما قررته المادة 49|3 من الدستور التي تنص على أن "الاعتداء على الآثار والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم"، الأمر الذي ترى معه المحكمة والحال كذلك بأن الدفع في غير محله".
وأضافت النقض أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً ومنها جرائم الاتجار في الآثار وعدم إخطار المجلس الأعلى للآثار بامتلاك قطع أثرية غير مسجلة لديه لتسجيلها وإخفاء أشياء من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار من مجلس قيادة الثورة بمصادرتها في 8 نوفمبر سنة 1953، مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض.
وأضافت النقض أن جريمة الاتجار في الآثار جريمة مستمرة تتجدد باستمرار حيازة القطع الأثرية التي يتم الاتجار فيها، وجريمة عدم إخطار المجلس الأعلى للآثار بامتلاك قطع أثرية غير مسجلة لديه لتسجيلها هي جريمة مستمرة تتجدد بامتناع الطاعن المتواصل عن تنفيذ ما يأمر به القانون، وجريمة إخفاء أشياء من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة بمصادرتها هي جريمة مستمرة تبقى ما بقى إخفاء هذه الأشياء إلى أن ينكشف أمرها.
وبالتالي فإن ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية في هذه الجرائم الثلاث المنسوب إلى الطاعن ارتكابها، وهي من الجرائم المستمرة المتجددة التي لا يبدأ حق الدعوى العمومية فيها في السقوط إلا عند انتهاء حالة الاستمرار والتي لم ينكشف أمرها إلا في تاريخ الضبط الحاصل 25 مايو 2021، فإن الدعوى الجنائية لا تكون قد سقطت بمضي المدة.
هذا فضلاً عن أنه من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى لو كانت أحكامه أشد مما سبق لاستمرار ارتكاب الجريمة في ظل الأحكام الجديدة، وإذ كان القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل للقانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار والذي عُمل به اعتباراً من 12 يونيو 2018 قد نص في المادة 47 مكرر (1) على أن جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم وكانت الجريمتان الأولى والثانية المسندتان إلى الطاعن – الاتجار في الآثار وعدم إخطار المجلس الأعلى للآثار بامتلاك قطع أثرية غير مسجلة لديه لتسجيلها – قد قامتا في حقه على ما يبين من مدونات الحكم المعون فيه وفي معرض رده على هذا الدفع قبل صدور القانون رقم 91 لسنة 2018 سالف الذكر وظلت مستمرة حتى بعد صدوره فإن القانون اللأخير هو الذي يسري على الواقعة بشأن هاتين الجريمتين ومن ثم لا يسقطان بالتقادم، ومن ثم فإن الحكم إذ رفض الدفع سالف الذكر يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
• إجراءات إدارة التنفيذ التي ضبطت الآثار بالشقة
وذكرت محكمة النقض أن إجراءات التنفيذ الجبري على المنقولات عن طريق الكسر حالة عدم وجود المنفذ ضده وحضور وكيله، يقوم معاون التنفيذ بجرد محتويات العين محل التنفيذ وما بها من منقولات، وكذا في حالة ندب الخبراء لفحصها تحت إشراف مدير إدارة التنفيذ وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحين الانتهاء من عمله كاملاً دون حاجة إلى إذن من جهة قضائية أخرى.
وأضافت: "الأمر الذي يكون معه -والحال كذلك- أن ما تم وما اتخذته إدارة التنفيذ من إجراءات في هذا الشأن صحيحاً وفقاً للواقع والقانون دون طلب أو إجازة من جهة أخرى مما يكون معه الدفع في غير محله أقيم على غير سند من الواقع والقانون ترفضه المحكمة".
وتابعت النقض أن ما أورده حكم الجنايات في هذا الشأن كافياً في الرد على الدفع، ويصادف صحيح القانون، ذلك أن وضع الأختام على مكان الحجز تم فضها لمتابعة إجراءات التنفيذ بمعرفة إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية هو أمر لازم لأنه من وسائل المحافظة على الأشياء المطلوب حجزها، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير سند.
• الاعتراف
أكدت محكمة النقض أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، وإذ كانت المحكمة مما أوردته - فيما سلف – قد أفصحت عن اطمئنانها إلى صحة التحقيقات التي أجريت مع الطاعن واستجوابه ومواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش وإلى صحة أقواله، فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن الطاعن في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً ولا شائبة معه تشوب الحكم.
هذا فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن من بطلان التحقيقات معه واستجوابه لعدم إحاطة المحقق له بالأدلة القائمة ضده فإن ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم أمام محمة النقض، كما أن مجرد استطالة زمن التحقيق لاستكمال إجراءاته لا يؤثر على سلامة إرادة المتهم ولا يعيب اعترافه ولا يُعد إكراهاً ما دام لم يستطل على المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل.
• اللجان الفنية والخبراء
أوضحت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان أعمال اللجان الفنية التي شكلتها إدارة تنفيذ الأحكام والنيابة العامة لعدم الإخطار بالميعاد المحدد للمأمورية وأطرحه برد سائغ يتفق وصحيح القانون وتقره هذه المحكمة، لما هو مقرر من أن المشرع لم يستلزم في المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية ضرورة حضور الخصوم أثناء تأدية الخبير لمأموريته، وعلى ذلك فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
وذكرت محكمة النقض إن إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية ندبت خبراء مختصين من الآثار والدمغة والموازين وغيرها لمعاينة المضبوطات والمقتنيات محل التنفيذ فهو إجراء قانوني أصيل لها لإتمام إجراءات التنفيذ على المنقول في الحدود التي رسمها القانون، وذلك عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات ولا يعد من إجراءات التحقيق التي تستلزم اتخاذ إجراءات أخرى بشأنها، ومن ثم فلا تثريب على ما قامت به من إجراءات في هذا الشأن، الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله وأقيم على غير سند من الواقع والقانون جدير بالرفض.
وأضافت أن ما أورده الحكم فيما سلف كاف ويسرغ به الرد على ما أثير به من دفع، لما هو مقرر بنص المادة 358 من قانون المرافعات من أنه إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضه أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز، وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير تعينه إدارة التنفيذ التابع لها مكان التنفيذ بناء على طلب معاون التنفيذ – وهو الحال في الدعوى المطروحة – فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.
وتابعت محكمة النقض الرد على دفع الطاعن ببطلان التقارير الفنية للجان التي شكلتها إدارة تتنفيذ الأحكام المدنية لعدم حلف اليمين وأطرحه بما تقضي به المادة 358 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة، وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية الأخرى.
• رغبة القاضي في الإدانة (مسائل داخلية تتعلق بالضمير)
وأوضحت محكمة النقض أنه لما كان من المقرر أن حالة الرغبة في إدانة المحكوم عليه من المسائل الداخلية التي تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، ومن ثم فإن ما يُثار في هذا الشأن لا يصح أن يُبني عليه وجه الطعن.
وأضافت النقض أن هذا فضلاً عن أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، فلا عليها إن هي أغفلت القرائن المشار إليها بأسباب الطعن لأن في عدم إيرادها لها أو التحدث عنها ما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق التفاتها إليه، ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم في هذا الشأن.
• تقدير آراء الخبراء
وذكرت محكمة النقض أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها.
ولمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من تقرير الخبير بما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة ومادامت قد اطمأنت إلى ما أوردته منها واعتمدت عليه في تكوين عقيدتها، فإن إغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة يعتبر اطراحاً لها ولها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لايجوز الخوض بشأنها لدى محكمة النقض.
• نعي الطاعن على جريمة لم يُعاقب بها
وأضافت محكمة النقض أن ما ينعاه الطاعن على إحدى الجرائم التي أدين بها، وهي إخفاء قطع من ممتلكات أسرة محمد على الصادر قرار مجلس الثورة بمصادرتها، فقد أثبتت المحكمة في حكمها وقوع جريمة الاتجار في الآثار ودللت عليها وفقا لما سلف بيانه، ولم توقع المحكمة عليه سوى عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التي دانته بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات.
وأضافت النفض أن العقوبة المقضي بها وهي السجن لمدة 5 سنوات تدخل في حدود العقوبة المقررة لأحدها وهي جريمة الاتجار في الآثار التي دين الطاعن بها، فإنه لا يكون الطاعن مصلحة فيما يثيره بأسباب عنه في هذا الصدد.
• مواجهة المتهم بالضبط والتفتيش
وأشارت محكمة النقض إلى أن النعي ببطلان مواجهة الطاعن بما أسفر عنه الضبط والتفتيش لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة فلا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وأضافت محكمة النقض أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المخزن الذي تم تفتيشه غير ملحق بمسكن الطاعن فإن إجراءات تفتيشه لم تكن بحاجة لاستصدار إذن من النيابة العامة بذلك، ومن ثم فإن منعى الطاعن –في هذا الشأن– لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب، ولا يعيب الحكم الالتفات عنه.
وأوضحت محكمة النقض أنه من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من عدم ذكره أن زوجته –الطاعنة الثانية – كانت تقوم بممارسة نشاط بيع وشراء التحف والتماثيل واللوحات والعاديات والقطع المملوكة له بالمحل الذي استأجرته، وأنه وزوجته يمتلكان القطع المضبوطة وأنه كان يضع قطعاً أثرية بدولاب غرفة النوم وما أورده –أيضاً– الحكم على النحو الذي أشار إليه الطاعن في أسباب طعنه.
وتابعت: "ذلك أنه – بفرض صحة ذلك – لا أثر له في منطق الحكم والنتيجه التي انتهى إليها، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه لايلزم لاستخلاص صورة الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد ذكره على ألسنة الشهود أو اعتراف المتهم وإنما يكفي أن يكون مستنبطاً بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل".
• دفاع محامٍ واحد عن متهمين
ذكرت محكمة النقض أنه بعد الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة تبين أن المحامي مصطفى أحمد على تولى الدفاع عن الطاعنين، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم.
وأضافت أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن المحكوم عليهما ارتكبا معاً الجرائم المسندة إليهما واعتبرهما فاعلين أصليين في هذه الجرائم، كما أنه لم يكن مؤدى أقوال الطاعن الأول على الثانية نفي الاتهام عن نفسه وكان القضاء بإدانة أحدهما – كما يستفاد من أسباب الحكم – لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر، وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع.
وتابعت بأنه لا يعيب إجراءات المحاكمة في خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن المحكوم عليهما محام واحد، ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبئ على احتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل، ومن ثم فإن مظنة الإخلال بحق الدفاع تكون منتفيه.
• الاكتفاء بتوقيع العقوبة الأشد (النقض تصحح حكم الجنايات)
قالت محكمة النقض إن الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن اقترافه جرائم الاتجار في الآثار، وعدم إخطار المجلس الأعلى للآثار بامتلاك قطع أثرية غير مسجلة لديه مع العلم بأثريتها، وإخفاء أشياء من أموال ممتلكات أسرة محمد على الصادر قرار مجلس قيادة الثورة بمصادرتها، وعاقبه بعقوبة الجريمة الأولى –الجريمة الأشد– لارتباط الجرائم ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها مليون جنيه.
وأوضحت النقض أن حكم الجنايات أخطأ في تعيين الجريمة الأشد، وهي جريمة إخفاء أشياء من ممتلكات أسرة محمد على الصادر قرار بمصادرتها، وعقوبتها السجن أساسه إلى القضاء بعقوبة الغرامة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه على محكمة النقض تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضي به من عقوبة الغرامة فقط.
• الزوجة تستفيد بتصحيح الحكم رغم سقوط حقها في الطعن
وذكرت محكمة النقض أن الخطأ الذي تردى فيه الحكم طالما اتصل بالمحكوم عليها الأخرى – ماجدة محمد حامد – التي قضي بسقوط طعنها فإنه يتعين أن يمتد إليها تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، ذلك أن علة امتداد هذا الأثر في حالتي نقض الحكم وتصحيحه واحدة إذ تتأبى العدالة أن يمتد إليها أثر الحكم ولا يمتد إليها هذا الأثر في حالة التصحيح وهو ما يتنزه عنه قصد الشارع.
• مصادرة المضبوطات لصالح المجلس الأعلى للآثار
واختتمت محكمة النقض حيثيات حكمها بكون المادة 44 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة 2010 و 91 لسنة 2018 قد تضمنت بالنسبة لجريمتي الاتجار في الآثار وعدم إخطار المجلس الأعلى للآثار بامتلاك قطع أثرية غير مسجلة لديه لتسجيلها، أن يقضي بالإضافة للعقوبة المقررة بتلك المادة بمصادرة الأثر محل الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وعليه قد صححت النقض الحكم المطعون فيه بإضافة عبارة "لصالح المجلس الأعلى للآثار" عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959.