السجن 15 عاما لمتهم بحيازة 120 طربة حشيش في الإسكندرية - بوابة الشروق
السبت 27 يوليه 2024 4:12 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

السجن 15 عاما لمتهم بحيازة 120 طربة حشيش في الإسكندرية

عصام عامر:
نشر في: السبت 2 مارس 2024 - 6:54 م | آخر تحديث: السبت 2 مارس 2024 - 6:54 م

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم السبت، "ح.ح.م"، جزار، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 26759 لسنة 2023 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بضبط شخص، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن عملية الضبط جرت حال تلقي الشرطة اتصالًا هاتفيًا من أحد المصادر السرية؛ يفيد بنشاط المتهم، فتم تقنين الإجراءات، وبانتقال قوة أمنية إلى مكان تواجده، أبصرته حال استقلاله سيارة، فتم ضبطه، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على عثر بحوزته على طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وأوضحت التحقيقات أنه وبتفتيش السيارة قيادة المتهم عثر في دواسة المقعد المجاور للسائق على جوال بلاستيكي، وبفض محتوياه تبين احتوائه 119 طربة لمخدر الحشيش.

ولفتت التحقيقات إلى أنه وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أيد ما جاء بتحريات المباحث، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، فتم التحفظ على السيارة والمضبوطات.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدت بحق المتهم قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد سامح عبد الكريم، وطارق حافظ هريدي، وعبدالسلام نبيه عبدالسلام، وسكرتير الدائرة القضائية، أحمد الفيومي.

يُشار إلى أن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على: "يعاقبت كل من يتاجر بالمواد المخدرة بدء من السجن المشدد 3 أعوام إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وتغريمه ما بين 100 إلى 500 ألف جنيه، والأخيرة في حال إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة رقم 34 من ذات القانون على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وحيثيات العقوبة، فيما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات للحبس من سنة إلى 5 أعوام، وغرامة من 200 إلى 5 الأف جنيه، إذا كانت المضبوطات ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، ويحدد ذلك المعمل الجنائي تجاه المتهمين "تلبس".

وأما تعاطي المخدرات فتعاقب المادة رقم 39 متعاطي المخدرات في مكان معلوم أو معد لذلك، بالحبس لمدة سنة، وغرامة من 1000 إلى 3 آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة إذا كانت المواد المخدرة "هيروين أو كوكايين"، وتلعب نوعية المخدرات دورا في تحديد حجم العقوبة ضد التجار والمتعاطين لتلك المواد.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك