طالب وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، نظيره فى المالية هانى دميان، بإلغاء التصديق على شهادات المنشأ والشهادات المصاحبة، عند ورود سلع من دول مشتركة مع مصر فى اتفاقيات تجارية، كالدول العربية، ودول الشراكة الأوروبية، ودول الكوميسا.
وشهادات المنشأ هى شهادة تصدر عن الغرفة التجارية للبلد المصدر تبين مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصديرها، وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة بغية تقدير نسب الرسوم التى ستفرض عليها أو المعاملات التفضيلية التى ستمنح لها.
«وردتنا شكاوى كثيرة من سفارات الدول التى أبرمت مصر معها عدة اتفاقيات للتجارة الحرة، وكذلك من المفوضية الأوروبية، وإدارة الجمارك السويسرية، بشأن التضرر من منشور التعليمات الذى أقرته مصلحة الضرائب رقم 202 لسنة 2015 والذى يفرض على المستورد إلى مصر تقديم عقود الشراء الأصلية وشهادة المنشأ مصدق عليها من السفارات والقنصليات المصرية فى البلد المصدر أو أى ممثل تجارى عربى هناك»، أوضح قابيل فى مذكرة لوزير المالية، حصلت (الشروق) على نسخة منها.
وتعتبر تلك الدول هذا الإجراء مخالف لأحكام اتفاقيات التجارة الحرة، وبمثابة قيد غير جمركى يعرقل حركة التجارة بين دولهم ومصر، مما يؤثر سلبا على العلاقات التجارية بين الدولتين، بحسب المذكرة.
كما طالبت الدول بإلغاء اعتماد الغرف التجارية للفواتير والمستندات المصاحبة للرسائل المصدرة من دولها إلى مصر، فى ظل عوائق عدم وجود مقر لتلك الغرف فى عدة مدن، مما يستلزم إرسالها لمدن أخرى لاعتمادها «مما يؤدى إلى إضاعة الوقت وتحمل تكاليف مالية إضافية لا ضرورة لها»، أوضحت المذكرة.
وأوضحت هذه السفارات ان هذا القرار يتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين مصر وتلك الدول بشأن إثباتات المنشأ والمستندات التجارية وتستند هذه السفارات فى رفضها لهذا القرار للمادة رقم 23 من قانون الجمارك والمادة 14 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير.
وتقضى المادة 14 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005، بأنه يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ متى كانت صادرة من الشركات المنتجة أو صاحبة العلامة التجارية، وتقبل شهادة المنشأ دون تصديق بالنسبة للسلع ذات منشأ دول الاتحاد الأوروبى أو اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى «الكوميسا» أو اتفاقية تيسير التبادل بين الدول العربية والدول التى يطبق معها مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص الإعفاء من التصديق.
كما أصدرت جامعة الدول العربية قرارا حمل رقم 1506 فى الدورة 73 بتاريخ 19 فبراير لسنة 2004 ونص على «إلغاء التصديق على شهادات المنشأ والفواتير والوثائق والمستندات المصاحبة لها من قبل السفارات والقنصليات.
وطالب قابيل، وزارة المالية، بالرجوع عن قرارها لما أحدثه من مشاكل للوزارة وللسفارات المصرية فى الخارج فى جميع العقود التجارية المبرمة.