«الشروق» تنفرد بنشر حيثيات حكم يؤيد منع ظهور القضاة إعلاميًا - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 1:41 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنفرد بنشر حيثيات حكم يؤيد منع ظهور القضاة إعلاميًا

كتب ــ محمد نابليون:
نشر في: الإثنين 26 يناير 2015 - 10:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 يناير 2015 - 10:01 ص

 الحكم يشترط موافقة رئيس مجلس الدولة أولًا.. ويؤكد: سلامة المجتمع تستوجب غلق منابع الخطر

الحيثيات: ظهور القضاة إعلاميًا يثير اللغط حول وظيفتهم

فى سابقة قضائية، أصدرت دائرة طلبات رجال القضاء، بالمحكمة الإدارية العليا، حكما قضائيا باتا، أيدت فيه قرار رئيس مجلس الدولة، الذى يحظر على أعضاء المجلس الظهور فى وسائل الإعلام المختلفة، إلا بعد موافقة كتابية من رئيس مجلس الدولة، وحظر ترشحهم للأندية الرياضية وغيرها.

صدر الحكم برئاسة المستشار سالم جمعة، وعضوية المستشارين أحمد عبود، ومحمود شعبان وحسام طلعت، وسامح وهبى، ومحمود كمال، نواب رئيس مجلس الدولة، وبأمانة سر مجدى عامر.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن القضاة كغيرهم من المواطنين يتمتعون بالحريات العامة التى كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية لجميع الناس، فيما عدا الحريات السياسية التى يحظر عليهم مباشرتها بموجب قانونى السلطة القضائية ومجلس الدولة.

وأضافت أنه على الرغم من كفالة الدستور لحق القضاة كغيرهم من المواطنين فى التعبير عن أرآئهم، إلا أنهم ــ بخلاف باقى المواطنين ــ يحتم عليهم موقعهم واجبات، ينبغى عليهم مراعاتها حتى لا يزجوا بأنفسهم فى معترك السياسة والشأن العام، بما يؤثر على حيدتهم والثقة فى استقلالهم وعدم خضوعهم لأى مؤثرات أو أهواء شخصية، تنال من هيبة القضاء وقدسيته، حيث تنعكس الوظيفة القضائية على حرية القاضى فى إبداء رأيه فى المجال السياسى والشأن العام. وأكدت المحكمة أن أوضاع القاضى تختلف عن غيره من العاملين بالدولة من حيث طبيعة العمل، على اعتبار أن عمله لا يقاس بغيره من العاملين بالدولة، ولا تتم محاسبته وفقا للضوابط المعمول بها فى شأن واجباتهم الوظيفية، ومن ثم يتعين أن تكون مقاييس سلوكه أكثر صرامة وأشد حزما.

وأوضحت المحكمة أن الحريات والحقوق العامة، التى كفلها الدستور ليست طليقة من كل قيد، وإنما يجوز تنظيمها تشريعيا بما لا ينال من محتواها، على أن تكون تلك القيود فى أضيق الحدود، باعتبارها تمثل استثناء من الأصل الدستورى المقرر بكفالة وضمان حرية التعبير.

وتطرقت الحيثيات إلى مسألة فراغ التشريعات المصرية من ثمة نص ينظم ظهور القضاة إعلاميا، مؤكدة أن ذلك لا يخل بحق الجهات المختصة فى تنظيم الحق ووضع القيود التى تحد من ممارسته، بهدف الحفاظ على الأمن القومى أو المصالح العليا، بما لتلك الجهات من سلطة فى مجال الضبط الإدارى لحماية النظام العام، المتمثل فى الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة للمواطنين، مضيفة أن سلامة المجتمع لا تتحقق إلا بغلق منابع الخطر.

وأشارت المحكمة إلى أن قيام المشرع أو السلطة المختصة بتنظيم الحق فى حرية التعبير عن الآراء دون إفراط ولا تفريط، لا يعد منعا أو صدا عن ممارسة هذا الحق، نظرا لأنه لا يوجد تعارض بين الحرية والتنظيم، بل أن التنظيم هو الذى يعطى المناخ المناسب لممارسة الحق، وبدونه تصبح الحرية فوضى لا يمكن للفرد أن يحيا فى نطاقها.

وأكدت المحكمة أن ظهور القضاة إعلاميا يفتح أبوابا من اللغط حول أداء وظيفة القضاء، التى يجب أن يوفر لها كل ضمانات الاستقلال الحقيقة، وإبعادها عن أضواء الإعلام، لأن ذلك يؤكد الثقة ويبعث الطمأنينة فى نفوس كل من يلجأ لساحة القضاء دفعا لظلم أو نيلا لحق، وهو ما يبرر صدقا وحقا تنظيم هذا الظهور الإعلامى للقضاة، حفاظا عن منصبهم ونزاهتهم واستقلالهم كأفراد وكنظام.

وأوضحت أن ذلك التنظيم لا يحول دون ممارسة القضاة لحرية الرأى والتعبير عن طريق سلوك السبل المنظمة لذلك الحق، بهدف الحفاظ على هيبة القضاء وتقاليده وتحفظ استقلاليته، ومن بينها ما قرره المجلس الأعلى للقضاء بجلسته المعقودة فى 3 فبراير 2003 من عدم إبداء القضاة لآرائهم فى وسائل الإعلام بصفة عامة.

وأكد الحكم أن قرار رئيس مجلس الدولة بحظر ظهور قضاة المجلس إعلاميا، دون الحصول على تصريح منه، وما تضمنه من تنظيما للظهور الإعلامى لأعضاء المجلس، والترشح للأندية الرياضية وغيرها، يستهدف الحفاظ على وقار وهيبة مجلس الدولة وأعضائه، وصونا لكرامة الوظيفة القضائية، وترفعا من أعضاء مجلس الدولة عن السعى وراء البريق الإعلامى أو الثقافى أو الاجتماعى أو الرياضى، ومن ثم يكون ذلك القرار قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء ويصبح الطعن عليه فاقدا لسنده جديرا بالرفض.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك