«إسكان النواب»: اتحاد المطورين والبناء الموحد والإسكان التعاونى ضمن أجندة اللجنة لإعادة التوازن للسوق العقارية - بوابة الشروق
الجمعة 16 مايو 2025 6:38 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

«إسكان النواب»: اتحاد المطورين والبناء الموحد والإسكان التعاونى ضمن أجندة اللجنة لإعادة التوازن للسوق العقارية

كتبت ــ عفاف عمار:
نشر في: السبت 29 يناير 2022 - 7:08 م | آخر تحديث: السبت 29 يناير 2022 - 7:08 م

يعد قانون إنشاء الاتحاد المصرى للمطوريين العقاريين من أهم التشريعات التى تنتظرها السوق العقارية باعتبارها المظلة التى تحدد ضوابط العمل بالسوق العقارية.
وقال النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان إن قانون الاتحاد المصرى للمطوريين العقاريين من أهم التشريعات التى تستحوذ على أولويات اللجنة خلال الفترة القادمة.
تابع: جارٍ مراجعة مشروع القانون من جانب مجلس الوزراء والذى يتضمن كل الضوابط المنظمة للسوق العقارية، حيث إن فلسفة القانون الحفاظ على حقوق العملاء وتوفير جميع الضمانات لاستكمال المشروع، وذلك تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أموال المشترين للوحدات السكنية.
وقال مسعود إن الاجندة التشريعية للجنة الإسكان تضم تعديلات قانون التعاون الاسكان والبناء الموحد وغيرها من القوانين التى تهدف للحفاظ على التوازن فى السوق العقارية.
وفى أغسطس الماضى أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة تنفيذ 30% على الأقل من المشروعات السكنية قبل طرحها للمواطنين، وذلك حرصا من الدولة على حماية العملاء المشترين.
وقال مسعود إن قانون اتحاد المطورين سيكون المظلة لوضع الضوابط التى تحدد العمل بالسوق العقارية، موضحا أن القانون سيلزم جهات الولاية بعدم إسناد أية أراض إلا للمطورين المسجلين فى الاتحاد، مع وضع ضوابط وشروط لعملية القيد تضمن انتقاء المطور الذى يستحق ولديه القدرة على العمل فى السوق العقارية.
وتفتقد السوق العقارية المصرية لوجود «جهة أو مظلة قانونية» تضمن حقوق المشترين من تقاعس شركات التطوير العقارى، باستثناء جهاز حماية المستهلك والذى يقتصر دوره على الإعلانات المضللة، وتأخير التسليم، حيث تنص المادة 15 من القانون رقم 181 لسنة 2018: «يحظر الإعلان عن طرح وحدات عقارية أو الإعلان عن بيع الأراضى المعدة للبناء إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا البناء، ولا يجوز أن يتضمن العقد أى شرط يتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة أو أى تحايل تحت أى مسمى من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، ومقابل هذا التصرف، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك