تطبيقا لحكم الدستورية.. توجيهات جديدة بشأن حالات توقيع الحجز الإداري دون إعلان ومهلة سداد - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 4:04 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تطبيقا لحكم الدستورية.. توجيهات جديدة بشأن حالات توقيع الحجز الإداري دون إعلان ومهلة سداد

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
محمد فرج
نشر في: الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 1:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 1:18 م

 

أصدرت وزارة العدل، كتابا دوريا بشأن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية بعض العبارات الورادة في قانون الحجز الإداري، والذي أُبطل بموجبه تنفيذ الحجز الفوري على المدين دون إمهاله فترة لسداد دينه وإعلانه بالسند التنفيذي.

وينص حكم المحكمة الدستورية الصادر في مايو الماضي فى الدعوى المقيدة برقم 185 لسنة 32 قضائية، بعدم دستورية عبارة «ويشرع فورا فى توقيع الحجز» المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز والإدارة، وكذا عبارة «ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان» الواردة بالفقرة الثانية من المادة 7 من القانون ذاته، وهو الإجراء الخاص بتعليق نسخة على باب المركز أو القسم أو المأمورية أو على دار العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في دائرته حال رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه.

وذكر الكتاب الدوري الذي حمل الرقم 2 لسنة 2019، وحصلت عليه «الشروق»، أن حكم الدستورية جاء على أساس وجوب تطبيق الفقرة الرابعة من المادة 281 من قانون المرافعات التي لم تجز إجراء تنفيذ الحجز الإداري إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي، وذلك قبل الشروع في توقيع الحجز فعليا، وبطلان الحجز الإداري الذي يتم إيقاعه على أموال المحجوز عليه دون إمهاله فترة لسداد دينه، واعتبار الحجز الإداري كأن لم يكن.

وأشار الكتاب الدوري إلى أنه إذا كان أثر بطلان الحجز الإداري على أشياء المالك المعين حارسا عليها إذا ما وقع تحت وطأة الاتهام بتبديد المنقول المحجوز دون ثبوت علمه اليقيني أو الحكمي بالبيانات الجوهرية لمحضر الحجز وذلك بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي، وفق ما تقدم، فإنه يترتب على ذلك عدم توافر ماديات الفعل المؤثم بالمادة 342 من قانون العقوبات ويستوجب إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 342 من قانون العقوبات على أن «يحكم بالعقوبات السابقة (المذكورة في المادة 341.. وهي الحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري) على المالك المعين حارساً على أشيائه المحجوز عليها قضائياً أو إداريا إذا اختلس شيئاً منها».

فيما تنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها».

وشدد الكتاب الصادر من مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، المستشار أحمد محمد مختار، ضرورة مراعاة أن هذا الحكم لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب، وإنما ينسحب على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بتاريخ 4 مايو 2019، لافتا إلى أن حكم الدستورية لا يمس أو يزيل حق الدولة في استيداء مالها بالسند التنفيذي بمراعاة المادة 281 من قانون المرافعات.

اقرأ أيضا: حكم بعدم دستورية عبارتين في قانون الحجز الإداري




قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك