حسم دستورية تخفيض اشتراك الأندية للقضاة والضباط والصحفيين.. السبت - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 5:18 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حسم دستورية تخفيض اشتراك الأندية للقضاة والضباط والصحفيين.. السبت

كتب ــ محمد بصل:
نشر في: الجمعة 5 مايو 2017 - 8:50 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 مايو 2017 - 8:50 ص
• توصية المفوضين: الاستثناء يخالف مبدأ تكافؤ الفرص.. وتفضيل بعض الفئات يفت فى عضد المجتمع ويضعف الانتماء للوطن
تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدًا السبت، حكمها فى الطعن المقام من نادى الصيد السكندرى على البند الثانى من المادة 38 من قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 فيما تضمنته من تخفيض 50% من قيمة اشتراك أعضاء الهيئات القضائية فى الأندية الرياضية، وهى المادة التى تستثنى إلى جانب القضاة كلا من ضباط القوات المسلحة والشرطة وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم، بالإضافة لتخفيض 70% للعاملين بوزارة الشباب ومديرياتها، و50% للحاصلين على أوسمة أو أنواط فى المجال الرياضى، وتخفيض 75% لحاملى نجمة سيناء أو نجمة الشرف العسكرية.
وأوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند المذكور فيما تضمنه من استثناء أعضاء الهيئات القضائية من 50% من قيمة الاشتراك السنوى الفردى أو العائلى للعضو العامل بالأندية، والإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية.
وألقى التقرير الذى أعده المستشار طارق عبدالعليم أبوالعطا برئاسة المستشار طارق شبل ظلالا من البطلان على مبدأ استثناء أى فئة من المواطنين عند التقدم لعضوية الأندية، مشيرا إلى أن نص المادة 38 منذ استحداثه عام 1969 وحتى تعديله لآخر مرة عام 2007 منح مزايا لطوائف معينة دون غيرها على غير أسس موضوعية، دون النظر لمحدودية دخلهم ــ التى زعمت هيئة قضايا الدولة فى دفاعها أنها من أسباب الاستثناء ــ ذلك لأن المشرع إذا قصد إعفاء محدودى الدخل فهناك مئات الشرائح من المجتمع التى يقل دخلها عن دخل أعضاء الهيئات القضائية وباقى الفئات المستثناة، مما يعد مخالفة جسيمة فى النص لمبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضح التقرير أنه «طالما كان عدد الأندية الرياضية محدودا وعدد الراغبون فى الالتحاق بتلك الأندية كبير، فإن الشروط الموضوعية هى الوسيلة للنفاذ لتلك العضوية بتطبيقها على جميع المتقدمين، والاستثناء يتضمن إخلالا بالفرصة التى يقوم الحق فيها بمجرد توافر شروط النفاذ إليها، بتسهيله اشتراك تلك الفئات فى هذه الأندية، وتعقيدها لباقى المواطنين بموافقته على زيادة تلك الاشتراكات والتى بلغت عشرات الآلاف من الجنيهات، وهو الأمر الذى أصبح يمثل عقبة كبيرة أمام الالتحاق بالأندية، مع الأخذ فى الاعتبار ما نصت عليه المادة الأولى من قرار رئيس المجلس القومى للرياضة 96 لسنة 2007 من إلزام الأندية بقبول أعضاء جدد فى جميع أنواع العضوية بنسبة 3% من عدد الأعضاء العاملين على الأقل سنويا، على أن يكون من بينهم 0.5% على الأقل من الفئات المستثناة بالمادة 38 المذكورة سلفا».
وبذلك ــ والكلام للتقرير ــ فإن المشرع لم يكتف بالتخفيض والإعفاء، وإنما أضاف إلى ذلك تخصيص نسبة من الزيادة السنوية للأعضاء الجدد لتلك الفئات المستثناة بالمخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه فى المادة 9 من الدستور الحالى، وكذلك المادتين 82 و84 اللتين تتيحان لجميع المواطنين الخدمات الثقافية والاجتماعية التى تكفلها الدولة «فيكون المشرع بذلك قد فرق بين أعضاء المجتمع حسب انتماءاتهم الوظيفية، مما يولد عند الفئات غير المستثناة شعورا بالازدراء وعدم الانتماء، ذلك أنه كلما كفل المشرع لبعض أبناء الوطن الواحد حقوقا حجبها عن سواهم على غير أسس موضوعية، كان ذلك معمقا فى وجدانهم وعقولهم اعتقادا أو شعورا بأنهم أقل شأنا من غيرهم من المواطنين، أو أنهم مواطنون من الدرجة الثانية».
وأكد التقرير أنه «لا ينال من ذلك القول بأن الفئات المستثناة تؤدى خدمات جليلة للوطن ويقع على كاهلها عبء ثقيل أكثر من غيرها، فذلك مردود، بأن كل مواطن يؤدى عمله ــ أيا كان ــ بشرف ونزاهة وأمانة فإنه يؤدى خدمة جليلة للوطن.. وتفضيل فئة من المواطنين بحسب وظيفتها على باقى فئات المجتمع يفت فى عضده ويجعله فرقا وشيعا مما يضعف المشاركة والمسئولية الاجتماعية ويقلص الشعور بالانتماء للوطن لدى بعض الفئات، وينمى فيها قيما هدامة، كالسلبية والفردية والأنانية، مما ينال فى النهاية من حيوية المجتمع».


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك