قانون «السجل العينى» يلزم الجهات المعنية بالتعاون فيما بينها.. والحبس والغرامة عقوبة المخالفين
بعد مناقشات مطولة، وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، فى اجتماعها، أمس الأحد، نهائيا على مشروع قانون حكومى بشأن السجل العينى.
وكانت اللجنة أخضعت مشروع القانون للمراجعة والدراسة مع الحكومة بواسطة اللجنة الفرعية التى سبق تشكيلها لهذا الغرض برئاسة عضو اللجنة التشريعية النائب كمال أحمد.
ووفق المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، يستهدف المشروع «القضاء على التعقيدات التى كانت موجودة فى المشروع القديم، كما يتيح عددا من الضوابط التى تسهم فى تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات».
ويلزم المشروع مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.
ويقضى مشروع القانون بأن «نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى» بإلغاء القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العينى، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر المعمول بها فى المناطق التى لم يطبق فيها نظام السجل العينى.
وجاء مشروع القانون فى عدة أبواب تضمنت الأحكام العامة وإثبات الحقوق فى السجل العينى وإجراءات القيد به، وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها فى السجل.
وعرف مشروع القانون السجل العينى بأنه مجموعة من الصحائف التى تبين أوصاف كل وحدة عقار، وحالتها القانونية وما يطرأ عليها من تعديلات.
ويلزم مشروع القانون الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ومصلحة الضرائب، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات ذات الصلة، بمساعدة مأموريات السجل العينى المختصة، وإمدادها بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية خلال 15 يوما من هذا القانون، وفى أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر، وفى أحوال وضع اليد على عقارات بعقود قسمة لم تشهر وفى جميع الأحوال، التى لا يكون وضع اليد فيها ثابتا فى محررات مشهرة، يجوز لأصحاب الشأن إثبات اتفاقهم وحقوقهم فى طلباتهم، فى حالة قيام تعارض بين أى من المستندات المشار إليها فى المادة 15، من هذا القانون عن وحدة عقارية واحدة، تتولى المصلحة إثبات الحقوق فى صحيفة الوحدة باسم من يتبين لها أنه صاحب الحق. ويوجب مشروع القانون كذلك على واضع اليد على الوحدة العقارية أيا كان السبب أن يمكن الموظفين من القيام بعملية التحديد المناسبة، وعلى رجال الضبطية القضائية أو رجال الإدارة تمكين هؤلاء العاملين من تعيين الحدود العقارية، التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر خلال 30 يوما من إخطار مقدم الطلب بكتاب موصى بعلم الوصول.
ووفق القانون نفسه، يتم تسليم صورة من الصحيفة العقارية، لكل مالك وتسمى تلك الصورة «سند الملكية»، وفى حالة امتلاك عقار على الشيوع تسلم لكل منهم صورة من سند الملكية باسم جميع الشركاء على الشيوع بعد أداء الرسم المستحق، وما يثبت من سداد الضريبة العقارية.