تعرف على أحكام الدستورية العليا اليوم السبت 9 مارس في قوانين العمل والزراعة والمهن الرياضية - بوابة الشروق
الأربعاء 18 يونيو 2025 2:55 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟

تعرف على أحكام الدستورية العليا اليوم السبت 9 مارس في قوانين العمل والزراعة والمهن الرياضية


نشر في: السبت 9 مارس 2024 - 2:20 م | آخر تحديث: السبت 9 مارس 2024 - 2:20 م

• تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية التزام دستوري

• عدم دستورية رسم دعم نقابة المهن الرياضية في عقود اللاعبين والمدربين المصريين والأجانب

• المحاكم العمالية تختص دستوريا وتشريعيا بفصل العامل

أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022.

وذكرت المحكمة أن النص المطعون عليه يعاقب من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.

وأوضحت المحكمة، أن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، وأقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيسي للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن الغذائي للدولة، فاستحدث حماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وأصبح من واجبات الدولة الدفاع عن الرقعة الزراعية والذود عنها ومنع الاعتداء عليها.

وأضافت المحكمة، أنه من واجبات الدولة أيضًا، تجريم الاعتداء على الرقعة الزراعية، ليكون إدخال هذا الفعل في عداد الجرائم الجنائية والعقاب عليها مقتضًى دستوريًا يلتزمه المشرع.

وتابعت المحكمة أن العقوبة الواردة بالنص جاءت مكافئة للفعل المؤثم، مراعاة من المشرع لجسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي، منضبطًا بالضوابط الدستورية للعقوبة، مستويًا على مدارج الشرعية الدستورية.

وفي قضية أخرى قضت المحكمة بعدم دستورية البند (ح/٧) من المادة (٤٨) من قانون نقابة المهن الرياضية لجعله من بين موارد النقابة المذكورة نسبة (٥٪) تُحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتُزاد هذه النسبة إلى (١٠٪) للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.

وذكرت المحكمة أن النص خلا من تحديد الملتزم أصلاً بالضريبة والمسئول عن تحصيلها وتوريدها إلى النقابة إن كان غير الملتزم بها، مما يُفقد هذه الضريبة أحد أركانها الأساسية ويُقوض بُنيانها، وهو ما يُجافى مبدأ العدالة الضريبية، بالمخالفة لنص المادة (٣٨) من الدستور.

كما رفضت المحكمة الطعن على المادة (٦٨) من قانون العمل الذي أسند الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وآثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف فى علاقة العمل.

وأوضحت أن قانون العمل أفرد تنظيماً متكاملاً لتأديب العامل وتوقيع باقى الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأً جسيماً، وألزم المحكمة بالفصل فى الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفى العملية الإنتاجية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك