الشروق تنشر حيثيات إلغاء سجن العادلي في «الاستيلاء على أموال الداخلية» - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 مايو 2025 7:10 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

الشروق تنشر حيثيات إلغاء سجن العادلي في «الاستيلاء على أموال الداخلية»

كتب- محمد جمعة:
نشر في: السبت 10 مارس 2018 - 1:37 م | آخر تحديث: السبت 10 مارس 2018 - 1:55 م

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر محمود بريك، حيثيات حكمها بقبول طعن وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و10 آخرين، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد فى قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.

وقالت «النقض» إن محكمة الجنايات أخطأت في حكمها بمخالفتها نص صريح للقانون، عندما أصدرت حكمها بنفسها في جناية جديدة لم ترد بأمر الإحالة طلبت النيابة إضافتها للمتهمين على أساس ارتباطها بجناية التربح، وذلك دون أن تحيل الدعوى إلى جهة التحقيق وتترك لها التصرف في التحقيقات التي تجري بصدد تلك الجناية المرتبطة.

وأوضحت «النقض» أن محكمة الجنايات عدلت القيد والوصف وأضافت للمتهمين أنهم قاموا بتظفير الأشخاص الواردة أسمائهم بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من قبل المحكمة، بناء على طلب النيابة.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا يؤثر في ذلك القول بأن الدفاع عن الطاعنين قبل المرافعة في جميع الاتهامات ولم يحصل منه اعتراض على توجيه التهمة الجديدة إليه بالجلسة، بحسبان أن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره وقع مخالفا للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية، فضلا عن أن المحكمة قضت بعقوبتي الغرامة والرد عن جريمة التربح المضافة وهو ما يشوب الحكم بما يبطله.

وأضافت الحيثيات إلى أن الحكم المطعون فيه اقتصر في تدليله على توافر جريمتي الإضرار العمدي بالمال العام في حق الطاعنين الثلاثة الأول وفي حق كل ظالم نسب إليه تلك الجريمة بقوله «إنفاق المبالغ موضوعها في أوجه صرف غير قانونية ومن ثم يكونوا قد أضروا أضرارا بالغا بأموال وزارة الداخلية».

وتابعت: «كان يتوجب على حكم الجنايات أن يبين صفة كل متهم وكونه موظفا وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التي اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة».

وأشارت «النقض» إلى أن الحكم وقع في عبارات عامة ومجهلة وغامضة لا يبين منها بوضوح كيف أن وظيفة كل من الطاعنين قد شرعت لهم الاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه، وذلك دون أن يستظهر نية كل طاعن أنها انصرفت إلى تضييعه على وزارة الداخلية لمصلحته ومصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة، وخلا من بيان مفردات المبالغ المقول باستيلاء الطاعنين عليها تحديدا وكذا المبالغ المزعوم تسهيلهم للغير الاستيلاء عليها ولم يستظهر أن نيتهم قد انصرفت إلى تضييع تلك الأموال على وزارة الداخلية لمصلحة الغير وقت ارتكاب تلك الجريمة فيكون الحكم قاصرا في التدليل على توافر أركان جريمتي الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وأضافت الحيثيات أن ما أورده الحكم في مدوناته بشأن جريمة الاضرار العمد بأموال الجهة العامة التي يعمل بها الطاعنون (وزارة الداخلية )، والتي دانهم بها قد صيغت في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها الأفعال المادية التي ارتكبها كل طاعن والتي توفر في حقه المسئولية لاضراره المتعمد بوزارة الداخلية التي يعمل بها ودون أن يدلل الحكم على اتجاه نيته إلى ذلك الإضرار بالمال العام.

وتابعت «النقض» أن حكم الجنايات خلا من بيان تفاصيل الأوراق المزورة موضوع الجريمة ومواطن التزوير فيها وذلك للوقوف على دور كل طاعة والأفعال التي أتاها كل من قام بتزوير ورقة من الأوراق محل الجريمة ولم يدلل على ثبوت العلم بالتزوير في حق الطاعنين، وإذ اكتفى الحكم في التدليل على كل ما سبق بعبارة أخرى عامة مجملة ومجهلة ولا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يحقق به الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الواضح والبيان فإنه يكون قاصرا.

وأكدت الحيثيات أن الحكم المطعون التفت كلية عن أوجه هذا الدفاع الذي طرحه عدد من المحاميين منهم فريد الديب ومحمد الجندى، ولم يقسطه حقه، ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى الأمر فيه، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجه لبحث أوجه باقي الطعون.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك