«الشروق» تنشر تعديلات «قانون الملاحة النهرية» بعد حادث غرق مركب الوراق - بوابة الشروق
الإثنين 17 يونيو 2024 7:04 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنشر تعديلات «قانون الملاحة النهرية» بعد حادث غرق مركب الوراق

محمد نابليون
نشر في: الخميس 10 سبتمبر 2015 - 9:47 ص | آخر تحديث: الخميس 10 سبتمبر 2015 - 9:47 ص

• الحبس والغرامة لمن يقود مركبا غير مرخص أو يستخدمه فى أعمال منافية للآداب أو يمتنع عن إنقاذ محتاج

• الحبس سنتان على الأقل لقائد المركب المتسبب برعونته وإهماله فى وفاة شخص

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، على التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم محلب على القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية، فى أعقاب حادث غرق مركب الوراق الذى راح ضحيته قرابة 40 شخصا فى يوليو الماضى.

وبررت الحكومة إدخال تلك التعديلات على القانون، بأن العقوبات المنصوص عليها فى القانون الحالى لا تلبى الاحتياجات الحالية، وهو ما استدعى تغليظها مع استحداث عقوبات جديدة لتجريم بعض الأفعال، التى لم يرد النص عليها مسبقا فى القانون المشار إليه.

وأكدت الحكومة أن هذا يأتى درءا لوقوع حوادث فى المجرى الملاحى لنهر النيل وفرض الاحترام الواجب لهذا المجرى الملاحى الحيوى.

وتتضمن المادة الأولى من التعديلات استبدال نصوص 4 مواد بالقانون القديم هى المواد (14 / فقرة ثانية و15 و16 و17) حيث جاء نصها الجديد على النحو التالى:
أصبحت الفقرة الثانية من المادة 14 تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدلا من الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى القانون القديم، وذلك لكل من استخدم أو سمح باستخدام المركب فى غرض مناف للآداب، مع جواز مصادرة المركب.

وتعاقب المادة 15 بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، بدلا من الغرامة التى لا تجاوز 10 جنيهات فى القانون القديم، لكل من قاد مركبا وامتنع عن إبراز التراخيص المعطاة طبقا لهذا القانون عند طلبها من مأمور الضبط القضائى.

أما المادة 16 فأصبحت تعاقب بالحبس الذى لا يقل عن 6 أشهر، بدلا من الغرامة التى لا تجاوز 10 جنيهات فى القانون القديم، لكل من قاد مركبا وامتنع بغير سبب مقبول عن تقديم النجدة الممكنة لأى شخص أو مركب فى المياه الداخلية متى طلب منه ذلك.

وتنص المادة 17 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها فى هذا القانون يحق للهيئة وقف المركب عن السير فى أقرب مرسى مع تعيين مالكها أو قائدها حارسا عليها، وذلك فى 6 أحوال هى: إذا كانت غير مستوفية لشروط السلامة والصلاحية الفنية، أو إذا كانت غير مرخص لها بالسير فى المجرى الملاحى لنهر النيل أو كان قائدها لا يحمل ترخيصا بذلك، أو إذا كانت غير مجهزة بمعدات السلامة والإنقاذ، أو إذا كانت تحمل ركابا أو بضائع أكثر من المقرر وفقا للترخيص الصادر لها، أو إذا كانت تحمل مشحونات ممنوع نقلها إطلاقا أو إذا كان النقل مشروطا بالحصول على ترخيص خاص، ولم يكن قائد الوحدة حاصلا عليه، أو إذا رست بقرب الأهوسة أو الكبارى المتحركة على بعد أقل من خمسين مترا من نهاية عوامة الكوبرى أو الهويس.

وينص المشروع على إضافة 10 مواد تتضمن جرائم وعقوبات مستحدثة على القانون، منها المادة 17 مكرر التى تعاقب كل من قاد مركبا وتسبب بإهماله ورعونته فى إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وبالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه إذا ترتب على فعله وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى.

وتلزم المادة فى جميع الأحوال المحكمة بأن تقضى بإلغاء ترخيص المركب، ولا يجوز منح رخصة جديدة له إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها مع جواز مصادرة المركب.

وتعاقب المادة 17 مكرر «1» بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قاد مركبا تحت تأثير مخدر أو مسكر، وإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.

وتلزم المادة المحكمة بأن تقضى بإلغاء ترخيص قائد المركب، ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها مع جواز مصادرة المركب.

وتعاقبت المادة 17 مكرر «2» بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: قاد مركبا غير مرخص له بالسير فى المجرى الملاحى لنهر النيل أو كان قائده لا يحمل ترخيصا بذلك، أو قاد مركبا غير مستوفٍ لشروط السلامة.

وتعاقب المادة 17 مكرر «4» بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من قاد مركبا أو عمل ضمن أفراد طاقمها دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وكل من عرض حياة المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم للخطر، ومن يشعل المياه الداخلية بمركب بدون ترخيص بذلك، ومن يشغل المركب المرخص لها فى منطقة غير المنطقة المرخص له بالعمل فيها.

وتجيز المادة 17 مكرر «5» للجهة الإدارية المختصة سحب ترخيص المركب لمدة لا تزيد على شهر وذلك فى حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى حالة مخالفة القرارات المنفذة له، وفى حالة العود خلال سنة من إعادة تسليم الترخيص تضاعف مدة السحب، وفى حالة العود تلغى الرخصة، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى سنة وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك