حكم الإفطار لغير عذر من الأعذار المذكورة - بوابة الشروق
الأربعاء 8 مايو 2024 3:43 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حكم الإفطار لغير عذر من الأعذار المذكورة

ارشيفية
ارشيفية
خالد موسى
نشر في: السبت 11 يونيو 2016 - 10:41 ص | آخر تحديث: السبت 11 يونيو 2016 - 10:41 ص
الإفطار فى نهار رمضان بلا عذر كبيرة من كبائر الذنوب، وتجب التوبة على منْ أفطر فى رمضان لغير عذر؛ فلا بد من أن يتوب المفطر منها التوبة الصادقة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أفطر يوما من رمضان، من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر، وإن صامه».

والإفطار قد يكون موجبا للقضاء والكفارة أو أحدهما على التفصيل الآتى:
يكون الفطر موجبا للقضاء والكفارة وإمساك بقية اليوم، وهو منحصر عند الشافعية والحنابلة فى تعمد قطع الصوم بالإيلاج فى فرج (الجماع).
ويكون موجبا للقضاء وإمساك بقية اليوم بلا كفارة، وموجبه ارتكاب ما عدا الجماع من المفطرات السابق ذكرها، وأوجب الحنفية والمالكية الكفارة فى الأكل والشرب عمدا أيضا.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك