- محامي الطالب لـ"الشروق": التصالح تم بتراضِ تام بين الطرفين
انتهت محكمة مستأنف الطفل بالجيزة، منذ قليل، من نظر استئناف الطالب وصديقته على الحكم الصادر ضدهما بالحبس والغرامة، في واقعة مصرع فتاة وإصابة أخرى، بعد الاصطدام بهما خلال العمل على عربة لبيع المشروبات الساخنة بمنطقة حدائق الأهرام في القضية المعروفة بـ"بائعة الشاي".
وقال بشير جابر محامي الطالب "مروان" المتهم في القضية، إنه تم التصالح مع أسرة "هدير محمد" المجني عليها الأولى التي لقيت مصرعها نتيجة الحادث.
وتابع لـ"الشروق" أنه خلال جلسة اليوم قدم المدعي بالحق المدني عن أسرة "هدير" ما يفيد التصالح مع أسرتي الطالب مروان وصديقته جودي.
وأضاف أن محامي الطفلة جودي طالب خلال جلسة اليوم ببراءة موكلته بعد تقديم التصالح، وقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة المتوفاة، وأكد الاحترام الكامل لحرمة الدماء وحق المتوفية وأسرتها.
وأشار إلى التوصل إلى صلح نهائي وتراضٍ تام مع أهلية المتوفاة والمصابين، وتم توثيق ذلك رسميًا بتقديم أوراق الصلح والتنازل أمام المحكمة وبحضور ذويهم.
يأتي ذلك بعدما تقدم دفاع الطالب "مروان" وصديقته الطفلة "جودي"، بإقرار رسمي أمام هيئة المحكمة يفيد بالتصالح مع الناجية كنزي حافظ، المصابة في الحادث، وصاحبة عربة المشروبات الساخنة، التي تدعى "كريمة"، وذلك في ثاني جلسات محاكمة المتهمين أمام محكمة أول درجة.
وكانت محكمة جنح الطفل، أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمة الأولى "جودي" بالحبس سنتين مع النفاذ عن الاتهام الأول الموجه لها، وهو القتل الخطأ، وعاقبت المتهم الثاني "مروان" بالحبس سنتين مع النفاذ عن الاتهام الأول الموجه له، وهو تمكين الطفلة "جودي" من قيادة السيارة.
وشمل الحكم تغريم كل من المتهمين 100 جنيه عن الاتهام الثاني، وهو قيادة مركبة بدون رخصة قيادة، وبتغريم كل منهما ألف جنيه عن الاتهام الثالث، وهو قيادة مركبة بدون رخصة تسيير.
وأحالت النيابة العامة المتهمين "جودي.ه"، و"مروان.ه" للمحاكمة في القضية رقم 1415 لسنة 2026 جنح الطفل، حال كونهما طفلين جاوزا الـ15 سنة، ولم يبلغا الـ18 عامًا.
وأسندت النيابة للمتهمة الأولى أنها تسببت خطأ في وفاة المجني عليها هدير، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالها ورعونتها وعدم احترازها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح والأنظمة، بأن قادت السيارة محل الحادث بحالة ينجم عنها الخطر، وقد وقعت الجريمة نتيجة إخلالها إخلالًا جسيمًا.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمة الأولى تسببت خطأ في إصابة المجني عليها "كنزي"، وكان ذلك ناشئًا عن رعونة وعدم احترازها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح والأنظمة، وتسببت بإهمالها في إتلاف العربة المملوكة للمجني عليها "كريمة".
وأسندت التحقيقات، للمتهم الثاني بأنه سمح بقيادة المركبة سالفة البيان لشخص غير مرخص لها بالقيادة، للمتهمة الأولى، ونجم عن ذلك حدوث وفاة المجني عليها وإصابة الأخرى.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني أيضًا أنه قاد مركبة آلية بدون رخصة قيادة تبيح له ذلك، وتسبب بإهماله في إتلاف العربة المملوكة للمجني عليها.