البرلمان يقر ضوابط منح العاملين بالدولة إجازة حال ترشحهم للانتخابات - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 مايو 2024 5:04 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

البرلمان يقر ضوابط منح العاملين بالدولة إجازة حال ترشحهم للانتخابات

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
أحمد عويس
نشر في: الأحد 14 يونيو 2020 - 7:18 م | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2020 - 7:18 م

وافق محلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال على المادة 11 من مشروع قانون بتعديل قانون مجلس النواب والمتعلقة بضوابط منح العاملين بالدولة إجازة حال ترشحهم لانتخابات البرلمان.

ونصت المادة (11)- الفقرة الثانية على: "ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات".

وشهدت المادة جدلا خلال المناقشة، بشأن إضافة العاملين بالصحف القومية المملوكة للدولة إلى نصها.

وكان المجلس وافق على مادة (1) المعدلة والتي نص على أن يُشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

وتنص مادة (3) على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك