«تشريعية النواب» توافق على تعديل قانون مجلس الدولة - بوابة الشروق
الأربعاء 22 مايو 2024 5:14 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«تشريعية النواب» توافق على تعديل قانون مجلس الدولة

كتب-أحمد عويس
نشر في: الإثنين 18 يوليه 2016 - 4:07 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يوليه 2016 - 4:07 م
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

وأعادت اللجنة المادة الخامسة، مرة أخرى، للحكومة لمزيد من الدراسة والصياغة بناء على طلب ممثل وزارة العدل، وتنص تلك المادة على تحصيل رسم إضافي على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى في محاكم مجلس الدولة بما لا يجاوز مائة جنيه.

ويهدف مشروع القانون، الذي وافقت عليه اللجنة، إلى أن تكون المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم والفصل فيها من اختصاص مجلس الدولة دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، وذلك لمواجهة الكم الهائل من القضايا وتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية، وأن تنظر محاكم مجلس الدولة فقط إشكالات وقف التنفيذ على الأحكام التي تصدرها.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن المشرع أناط بمجلس الدولة الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم، والتنازع الولائي في الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة ومحاكم القضاء العادي بخصوص هذه المنازعات، نظرًا لوجود نصوص قانونية خولت لمحاكم القضاء العادي الفصل في بعض تلك المنازعات.

وقالت إن "المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمين بأن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص دون غيره بالفصل في كل المنازعات الإدارية"، مشيرة إلى أن محاكم مجلس الدولة ستنظر كما هائلا من الدعاوى المتعلقة بمنازعات الضرائب على المبيعات والرسوم وهو ما لزم معه تدخل تشريعي ضروري عاجل، واستدعى تعديل المادة 10 من قانون مجلس الدولة، بحيث تكون المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم والفصل فيها دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، بالإضافة إلى تعديل المادة 14 من القانون بتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية لتخفيف الضغط على محاكم القضاء الإداري فنص على أنها تختص بكافة المنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفي الأول دون ذلك، كما أنها تنظر منازعات الضرائب التي لا تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه والمنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز 500 ألف جنيه.

كما أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن "المادة 190 من الدستور قضت باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه".

وأوضح المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، أن الهدف من المشروع هو سرعة التقاضي وتخفيف العبء على مجلس الدولة.

من ناحية أخرى، ناقشت اللجنة مشروع قانون الرياضة المحال من الحكومة. وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة إن مشروع القانون له شقان، أحدهما فني تختص به لجنة الشباب والرياضة، والآخر قانوني يدخل في اختصاص اللجنة التشريعية.

وقال إن اللجنة لن تتعرض للنصوص المطروحة، ولكن يتم التنسيق مع لجنة الشباب والرياضة حول كيفية مناقشة المشروع وصياغته للوصول لصيغة مشروع متكامل من الناحية الفنية والقانونية، مضيفا: "نريد أن نكون أمام قانون للرياضة يرضي الشارع المصري، والمعنيين بشؤون الرياضة من الاتحادات والأندية الرياضية، وكل المشتغلين بالمهنة، ويصلح لأن تفتخر به مصر".


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك