جدل دستوري حول مصير اتفاقية «تيران وصنافير» بعد حكم بطلانها - بوابة الشروق
الإثنين 14 أكتوبر 2024 5:25 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

جدل دستوري حول مصير اتفاقية «تيران وصنافير» بعد حكم بطلانها

تيران وصنافي ارشيفية
تيران وصنافي ارشيفية
مصطفى عيد
نشر في: الثلاثاء 21 يونيو 2016 - 3:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يونيو 2016 - 3:08 م
عطية والجمل: القضاء الإداري تدخل في عمل سيادي ومن حق مجلس النواب أن يتخذ إجراءاته بشأن الاتفاقية

الجبالي: الاتفاقية قرار إداري ويجب عدم التصرف فيها حتى صدور حكم من الإدارية العليا

تسبب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والخاصة بنقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، في حالة من الجدل الدستوري بشأن ما إذا كان البرلمان يحق له حالياً مناقشة الاتفاقية من عدمه، إلى جانب الجدل حول امتداد الحكم لفرض رقابة القضاء على قرارات سيادية أو علاقات دولية.


قال المستشار محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ووزير الشئون القانونية سابقًا، إن محكمة القضاء الإداري لا يجوز لها إصدار حكما في دعوى اتفاقية ترسيم الحدود (المصرية – السعودية) ونقل جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية سواء كان هذا الحكم بالبطلان أو التأييد لأنها غير مختصة بنظر هذا النوع من الدعاوى.

وأكد عطية، أن هذه الاتفاقية تعد من أعمال السيادة التي يختص بتوقيعها رئيس الجمهورية فقط دون غيره، وأن من صور أعمال السيادة معاهدات الصلح أو التحالف أو اتفاقيات إعادة ترسيم الحدود بين الدول أو فتح المعابر بين دولة وأخرى، وبالتالي فلا اختصاص للقضاء بمراقبة الأعمال التي تصدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم وليس سلطة إدارة.

وأوضح عطية، أنه رغم الحكم فإن مجلس النواب من حقه مناقشة مشروع الاتفاقية التي أرسلت إليه من الحكومة كما أن من حقه أيضا أن يصدق على هذه الاتفاقية أو يرفضها بغض النظر عن الحكم الصادر اليوم من منطلق الحق الممنوح له بشأن ذلك وفقا للمادة 151 من الدستور، وتنص الفقرة الأولى منها على أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور.

بينما رجح المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن تقبل المحكمة الإدارية العليا أي طعن يقام على الحكم لأنها من الأساس تعد من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية واختصاص مجلس الدولة، وأعمال السيادة مستقرة بأنها ليست قرارات إدارية.

وأشار الجمل إلى أنه من حق مجلس النواب مناقشة الاتفاقية بما أن الحكم غير بات، أو أن يفعل ما يشاء بشأنها لحين الفصل في الطعن المتوقع إقامته أمام الإدارية العليا.
وفي المقابل، شددت المستشار تهاني الجبالي النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، على خطورة مناقشة مجلس النواب للاتفاقية في الوقت الحالي مؤكدة أن تلك الاتفاقية منظورة أمام القضاء وبالتالي فإن القضاء سيكون له الكلمة العليا والفاصلة في هذا الشأن، خاصة وأن الطعن على الحكم سيكون أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأوضحت الجبالي، أن مناقشة البرلمان للاتفاقية قبل غلق الملف قضائيا، سيضرب دولة القانون في مقتل وسيؤدي للتداخل بين السلطتين القضائية والتشريعية، في حين أنه من المفترض أن تخضع كل سلطة لحدودها الدستورية.

وأيدت الجبالي الحكم فيما ذهب إليه من أن اتفاقية تيران وصنافير قرار إداري وبالتالي فإن مجلس الدولة هو قاضي المشروعية الذي يراقب الحكومة، مؤكدة أن من وقع على تلك الاتفاقية هو رئيس مجلس الوزراء وهذا غير دستوري لأن التوقيع في أي اتفاقيات تتعلق بالسيادة المصرية من اختصاص رئيس الجمهورية فقط دون غيره.

وأشارت الجبالي إلى أنه يحق للحكومة أن تطعن على الحكم الصادر من القضاء الإداري ضد بطلان الاتفاقية أمام المحكمة الإدارية العليا التي ستنظر الدعوى وتصدر فيها حكما باتا غير قابل للطعن.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك