هيئة الدفاع عن إيفر جيفين: قواعد قناة السويس تنص على إنقاذ السفن الجانحة بلا مقابل - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 6:26 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

هيئة الدفاع عن إيفر جيفين: قواعد قناة السويس تنص على إنقاذ السفن الجانحة بلا مقابل

أميرة محمدين
نشر في: السبت 22 مايو 2021 - 6:11 م | آخر تحديث: السبت 22 مايو 2021 - 6:11 م
• محكمة الإسماعيلية الاقتصادية تؤجل النظر في دعوى إجراءات الحجز على سفينة إيفر جيفين إلى جلسة الغد

قررت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، السبت، تأجيل النظر فى دعوى ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز على السفينة "إيفر جيفين"، التى جنحت بقناة السويس فى مارس الماضى والمقامة من هيئة قناة السويس ضد الشركة المالكة للسفينة إلى جلسة غد الأحد للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار عصام القزاز، وعضوية المستشارين خالد عاشور وأمجد الحديدي وعمر العوض.

ودفعت هيئة الدفاع عن الشركة المالكة للسفينة ببطلان الدعوى وعدم اختصاص الدوائر الاستئنافية للمحاكم الاقتصادية لنظر الدعوى وثبوت صحة الحجز التحفظي، وفقا للمادة 65 و66 من قانون التجارة البحرية ودفع بعدم قبول الدعوى وبطلانها لعدم عرضها على هيئة التحقيق وهو إجراء ملزم.

وتساءلت هيئة الدفاع عن التحقيقات التى أجرتها الهيئة حول الحادث، مؤكدة أن تفريغ الصندوق الأسود أثبت ما حدث من هرج ومرج خلال لحظات الجنوح وتشابك قبطان السفينة ومرشد الهيئة حول تهدئة وزيادة السرعة، حتى أن المرشد لم يتمكن من النزول إلا من مسافة 6 أميال بعدما أرسلت الهيئة قاطرة أرسلتها لإنزاله.

وأضاف أن قواعد الهيئة تنص على إنقاذ أى سفينة تتعرض للجنوح فى المجرى الملاحي بلا مقابل، وطالب من هيئة المحكمة ببطلان صحيفة الدعوى وأمر الحجز 26 لسنة 2021 لتوقيع الحدث وفاء بديون غير بحرية بالمخالفة لنص الماده 60 من قانون التجارة البحرية لسنه 98 التى لم تعتبر مصاريف وتكاليف التكريك والتعويم أو الأضرار المعنوية من الديون البحرية وأيضا بطلانه لتوقيع الحجز على البضاعة التي لا يجوز الحجز عليها بالمخالفة للمادتين 60 و61 من قانون التجارة البحرية، كما دفعت بعدم استحقاق الهيئة لمكافأة إنقاذ التي حددتها لنفسها دون سند من القانون بمبلغ 300 مليون دولار وعدم صحة تقييمها لكل من قيمة السفينة وما عليها من بضائع والتى قدرتها بـ3 مليارات دولار دون تقديم أي إثبات.

ودفع الدفاع بانعدام الأساس القانوني للمطالبة بالتعويض لانتفاء أى خطأ من جانب السفينة ووجود قوة قاهرة "الرياح" لا شأن للسفينة فيه وتحديد إجمالي القيمة التقديرية دون تحديد قيم التقديم وكيفية وعناصره ومفرداته وقدمت الهيئة أوراق صنعتها لنفسها، كما دفع بتمديد المسئولية حيث إن الأعمال التي أجرتها قناة السويس لا تعد من أعمال الإنقاذ نسبة لقانون التجارة البحرية والمعاهدات التي انضمت إليها الهيئة.

وقدم طلب تعويض ضد قناة السويس عن ملاك السفينة بالتزام الهيئة بسداد 100 ألف دولار على سبيل التعويض المؤقت للأضرار التي أصابتها بسبب أخطاء الهيئة ووقف الدعوى، لبحث قابلية النزاع واستخراج شهادة من البنك المركزي ووحدة السحب الخاصة مقابل الدولار والجنيه المصري في تاريخ وقوع الحادث، بجانب تقديم أصل صحيفة افتتاح الدعوى في مواجهة ربان السفينة كمدعي عليه أول وثاني بمخالفة المادة 69 من قانون التجارة البحرية بانتفاء نيابة الربان عن المستأجرين، كما دفع بانتفاء مسئولية مستأجري السفينة التوكيل الملاحي عن موضوع الدعوى لانتفاء مسئوليتهم عن الإدارة الملاحية للسفن وفقا البنود 6 و15 من مشاركة إبحار السفن دائما وفقا للمادة 174 من قانون التجارة البحرية.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن هيئة قناة السويس أنه ترتب على الحادث غلق المجرى الملاحي وتعطيل حركة التجارة العالمية وارتفاع أسعار الوقود، خاصة أن السفينة تعدت التكسيات، وكانت في خطر داهم، ولو استمرت ليومين كانت انقسمت نصفين، ولكن تم إنقاذ السفينة بالكامل دون أي خسائر أو تلف أو تفكيك الحاويات؛ مما يترتب عليه وقوع كارثة، حيث كانت السفينة محملة 2700 طن وقود أثناء الحجز ومواد خطرة في 100 حاوية قابلة للاشتعال، ولم يبلغ قبطان السفينة بالمواد الخطرة.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك