مرسي: القانون الجديد منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن قضائي
أعلن المجلس القومى للمرأة، عن الملامح الرئيسية لمشروع قانون الأسرة، الذي أعده مجلس الوزراء، ويتمثل في حماية الأسرة واستمرارها، ويعظم فرص زيادة الترابط الأسري، ويحمى حقوق المرأة ويضمن حصولها عليها، بالإضافة إلى مراعاته المصلحة الأفضل للطفل.
وقالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن أهم الملامح الرئيسية لمشروع القانون تناولت تعريفا مفصلا وتوضيحا لكل ما يرتبط من خطوات تتصل بمراحل انعقاد الزواج، والنص على أهم الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة، وتناول المشروع أهم حقوق المحضون، بداية من حقه في النسب، والإنفاق عليه، وتعهد والديه على تربيته تربية مشتركة بينهما، تراعى من خلالها حقوق وواجبات الحاضن وشريكه نحو محضونهما.
وأكدت مرسي، في تصريحات سابقة، بأن مشروع القانون تناول أيضا تنظيم الحق في رؤية المحضون واستحداث مفهوم تواصل الأقرباء، بتمكين من له الحق في الرؤية أن يكون برفقة أحد أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية، مؤكدا بضرورة عدم تغيير سن وترتيب الحضانة، وأن تكون كما هو منصوص عليها في القانون الحالي.
وأشارت مرسي، إلى أن من أهم ما استحدثته مواد مشروع القانون منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضي لمنع تهريب المحضون، كما أعطي مشروع القانون الحق لقاضي التنفيذ المختص بمحكمة الأسرة بناء علي طلب ذوي الشأن أو تقارير المتخصصين بمراكز دعم الآسرة - في تغيير نظام الرؤية الصادر بموجب أحكام قضائية.
وتابعت: "واستحدث القانون مواجهة ظاهرة الزواج العرفي بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، واستحدث مشروع القانون منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، بالإضافة إلى استحداث فصل الخطبة حيث لم يتم تنظيمها من قبل فى قوانين الأحوال الشخصية السارية.
وكما تضمن مشروع القانون النص صراحة على أهلية الزواج للزوجين ثمانى عشر سنة، وذلك اتساقاً بما هو مقرر في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وردعا لمنع زواج الأطفال.
وألغى مشروع القانون- رئيسة المجلس- مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة، وصولا لوقف نفقتها، وجعل إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة مُرتبا لحق الزوج في إقامة دعواه مباشرة بوقف نفقة الزوجية دون حاجة للإجراءات القضائية المطولة المتبعة حاليا.
كما استحدث المشروع أحقية المطلقة في تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا، وكذلك أحقية من طلقت بعد زوجية دامت أكثر من عشرين عاما تعويضا إضافيا، وأحقيتها إن لم تكن حاضنة في الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكن آخر ملائم لها، كما استحدث المشروع تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه في إثبات الطلاق أو المراجعة .