الأسبوع الجاري.. مجلس النواب يناقش تعديل قانون جوازات السفر ونظر تغليظ عقوبة احتكار السلع - بوابة الشروق
السبت 27 يوليه 2024 5:11 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الأسبوع الجاري.. مجلس النواب يناقش تعديل قانون جوازات السفر ونظر تغليظ عقوبة احتكار السلع

صفاء عصام الدين:
نشر في: الجمعة 23 فبراير 2024 - 12:10 م | آخر تحديث: الجمعة 23 فبراير 2024 - 12:10 م
• تعديل «جواز السفر» يتضمن رفع قيمة الرسوم إلى ألف جنيه.. وتعديلات حماية المستهلك
تشدد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع.. والغرامات تبدأ من 250 ألف جنيه والحبس حد أدنى سنتين في حال تكرار الجريمة
يناقش مجلس النواب خلال يومي الأحد والإثنين المقبلين، عددا من مشروعات القوانين، بينها تعديل قانون جوازات السفر، وتغليظ عقوبة احتكار السلع، إضاف إلى مناقشة عدد من الاتفاقيات، وتقارير اقتراح برغبة حول مطالب وخدمات جماهيرية.

ووضع المجلس على جدول أعماله الأحد المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

وبحسب تقرير اللجنة، يهدف مشروع القانون إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر، وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

وتضمن التعديل تغيير قيمة الرسم المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون ليرتفع من 250 جنيها إلى ألف جنيه.

وتنص المادة بعد تعديلها على أن: "يعين بقرار من وزير الداخلية، بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى".

كما يناقش مجلس النواب، في جلسة العامة الاثنين المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد مقلد وأكثر من عشر عدد الأعضاء في ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وجاءت التعديلات في وقت تزامن مع انتشار لظاهرة إخفاء السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول،أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، بحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.

ولفتت المذكرة إلى هذه الممارسات أظهرت الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

ونصت المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر: كل من خالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل".

وينظر المجلس عددا من الاتفاقيات الدولية تتضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.

كما ينظر قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

فضلا عن قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.

فيما ينظر قرار رئيس الجمهورية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة- مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر".

وينظر المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006 بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.

كما يبحث المجلس في جلسته العامة الاثنين المقبل، عددا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة النواب بشأن عدد من المطالب والخدمات الجماهيرية.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك