أصدر البنك المركزي، منشورًا يوضح فيه كافة استفسارات البنوك عن قواعد الإئتمان الجديدة، والتي أصدرها في الأسبوع الثاني من يناير الماضي، بشأن حدود تركز محافظ البنوك الإئتمانية، ونسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشھري للفرد فيما يتعلق بمحفظة القروض الأغراض الاستھلاكية، وكذا تشجيع البنوك على منح القروض والتسھيلات الإئتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وعن حدود تركز محافظ البنوك الائتمانية، قال «المركزي»، إنه يتعين مراعاة ما يلي:
1- حساب إجمالي التسهيلات لأكبر 50 عميل وفقا للعميل وليس المصرح به، إلا أنه في حالة التسهيلات الإئتمانية في صورة «التزام غير قابل للإلغاء» لم ُيستخدم بعد، يتم الإستناد إلى الحد المصرح به.
2- عند حساب إجمالي التسهيلات لأكبر 50 عميل يتم تضمين التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لكل من العملاء المنتظمين وغير المنتظمين.
3- يتم حساب صافي التسھيلات الإئتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل، والمحفظة الإئتمانية للبنك وفقاً للتعليمات الرقابية بشأن الحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال في إطار تطبيق بازل الصادرة في 24 ديسمبر 2012 فيما يتعلق بمعالجة الضمانات والمخصصات.
4- يعتد بالضمانات النقدية المقدمة من العميل بعملة مختلفة عن عملة التسھيل الائتماني، وذلك في حالة عمليات إعادة تمويل العمليات الاستيرادية وفقًا لألغراض المسموح بھا بالتعليمات الرقابية الصادرة في 21 ديسمبر 2015 والكتب الدورية اللاحقة لھا.
5- حال تجاوز إجمالي التسھيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل ولأطراف المرتبطة به بالبنك عن نسبة 50% من محفظته الائتمانية، يتم التأكيد على تطبيق وزن مخاطر ترجيحي إضافي على وزن المخاطر الترجيحي المطبق حاليا وفقًا للتعليمات الرقابية بشأن الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال المشار إليھا، وذلك على قيمة التجاوز عند حساب معيار كفاية رأس المال، على النحو التالي:
أ. 200% حال تراوح النسبة المشار إليھا أكثر من 50% وحتى 70% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك.
ب. 300% حال تجاوز النسبة المشار إليھا نسبة 70% من إجمالي المحفظة والائتمانية للبنك، وذلك على قيمة التجاوز الذي يزيد عن 50%.
وفيما يتعلق بالاستفسارات الخاصة بالتعليمات الصادرة بتاريخ 11 يناير 2016 بشأن نسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشھري للفرد فيما يتعلق بمحفظة القروض لأغراض استھلاكية.
1- يتعين على البنوك الإلتزام التام بتطابق آجال أصولھا والتزاماتھا وفقا لسلم آجال الاستحقاقات وذلك لدى منح قروض لأغراض استهلا كية.
2- بالنسبة لحساب الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري يتم استبعاد الجزء المغطى بالضمانات التي يعتد بھا لدى تكوين المخصص من القروض والتسهيلات.
3- يتم اعتماد كافة المعايير التي تم الإستناد إليها في طريقة حساب الدخل الشھري للعملاء وأسلوب التحقق(Validation process) من مجلس إدارة البنك خاصة بالنسبة للعملاء الذين يتعذر إثبات دخلھم الشھري.
4- لا تنطبق التعليمات على حدود البطاقات الائتمانية القائمة شريطة عدم زيادتھا في حالة تخطي النسبة المقررة.
5- يتم استثناء القروض الممنوحة من البنوك لعامليه من نسبة الـ35% المقررة، وُتزاد النسبة في ھذه الحالة إلى 50%.
6- يتعين على البنوك التأكد من التزام المحال التجارية/ منافذ البيع التجارية التي تقوم بمنح عملائھا تسهيلات في السداد لشراء سلع استهلاكية وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ35% المقررة في تعاملاتھا مع عملائھا، وذلك في حالة التعامل مع تلك الجھات في أي من أوجه التوظيفات.
وعلى صعيد الإستفسارات الخاصة بالتعليمات الصادرة بتاريخ 11 يناير 2016 بشأن تشجيع البنوك على منح القروض والتسھيلات الإئتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يجب مراعاة ما يلي:
1- تأكيدًا على ما ورد بالبند الأول من التعليمات الصادرة يتم حساب نسبة الـ20% من إجمالي محفظة التسھيلات الإئتمانية للبنك استنادا إلى المستخدم من التسهيلات الإئتمانية المباشرة وغير مباشرة.
2- يتم إعادة تجھيز مراكز الإتصال «Call center» بالبنوك لتكون على استعداد للرد على استفسارات وشكاوى العملاء من الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
3- يتعين على البنوك البدء في تجهيز أنظمتھا بحيث تسمح باإلقرار عن حجم إيرادات الشركات لكل من الشركة المصرية الإستعلام الإئتماني «I-Score»، وكذا الإدارة العامة لتجميع مخاطر الإئتمان المصرفي بالبنك المركزي المصري.
4- التأكيد على ما ورد بالتعليمات من أن تناول سبل تحفيز تمويل الشركات والمنشآت متناھية الصغر سيتم التعامل معه بشكل منفصل.
5- يخرج عن نطاق تطبيق تلك التعليمات (فيما يتعلق بنسبة الـ20% المقررة لمحافظ البنوك للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذا تطبيق سعر إقراض مخفض بواقع 5%) كل مما يلي:
أ. القروض والتسھيلات الإئتمانية التي يتم منحھا للجمعيات والمؤسسات الأھلية وشركات التمويل المتناھي الصغر.
ب. القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات المالية وفقا لما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ 24 أغسطس 2004.
ج. القروض والتسهيلات الائتمانية المغطاة بالكامل.
6- يتعين على البنوك الحصول على ما يفيد حجم أعمال الشركات والمنشآت الصغيرة
والمتوسطة المغطاة بالكامل لإمكان القرار عنھا وفقا ً للتعريف الجديد طرف كل من الإدارة العامة لتجميع مخاطر الإئتمان المصرفي بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للإستعلام الإئتماني الـ«I-Score».
7- يتم التنسيق بين البنوك اعتمادا على البيانات المتاحة من خلال كل من الإدارة العامة لتجميع مخاطر الإئتمان المصرفي بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية الإستعلام الإئتماني الـ«I-Score» لتفادي قيام العملاء بالحصول على قروض وتسھيلات ائتمانية طرف بنك لاستخدامھا في سداد تسھيلات ائتمانية ممنوحة لھم طرف بنك آخر، وذلك بغرض الإستفادة من الدعم المقدم من البنك المركزي وفقا التعليمات الصادرة بهذا الشأن.
8- تلتزم البنوك بالتأكد من أن التسھيلات الإئتمانية الممنوحة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تستخدم في الأغراض والمجالات المحددة في الموافقة الائتمانية وذلك من خلال الآتي:
أ. ضرورة تضمين عقد التمويل الموقع مع العميل ما يفيد تعھده باستخدام التمويل في
الغرض الممنوح من أجله.
ب. عدم استخدام ھذه الشركات ما تم منحه لھا من تسھيلات ائتمانية في ربط ودائع.
ج. ضرورة أن تحدد السياسة الائتمانية للبنوك أسلوب المتابعة المستمرة لغرض استخدام ما يتم سحبه من التسھيل.
وفي حالة عدم الإلتزام بهذا البند يتم تحميل العميل بالفرق بين سعر الإقراض المميز الذي حصل عليه وبين أسعار العائد السارية لدى البنك في تاريخ المنح.