«مجلس الدولة» يُقر تعديلات على قوانين «الزراعة» و«العمل» و«لائحة السجون» و«المواريث» - بوابة الشروق
الخميس 22 مايو 2025 1:18 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

«مجلس الدولة» يُقر تعديلات على قوانين «الزراعة» و«العمل» و«لائحة السجون» و«المواريث»

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب - محمد نابليون:
نشر في: السبت 28 يناير 2017 - 3:17 م | آخر تحديث: السبت 28 يناير 2017 - 3:17 م

أعلن المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهاء القسم من مراجعة بعض التشريعات الهامة والتي من بينها قانون الزراعة، وتعديل لائحة السجون، وقانون جوائز الدولة التقديرية، وقانون العمل وقانون المواريث.

وفيما يتعلق بتعديل قانون الزراعة، قال بيان صحفي صادر عن قسم التشريع إنه نظرًا لكون الرقعة الزراعية من أهم أسباب النماء، وهي من الدعائم الأساسية لضمان الأمن الغذائي للبلاد، وبالنظر إلى زيادة الاعتداءات على الأراضي الزراعية بالبناء عليها خلال الآونة الأخيرة استغلالاً لضعف الحالة الأمنية عقب ثورة 25 يناير سنة 2011.

وأضاف البيان أنه بناء على ما سبق بات لزاماً تعديل بعض أحكام قانون الزراعة لزيادة العقوبة المقررة على جريمة البناء على الأرض الزراعية، ومنح وزير الزراعة الحق في وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف قبل صدور حكم في الدعوى.

وأشار البيان إلى أن التعديلات تضمنت استبدال الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، بزيادة العقوبة المقررة وفق النص القائم وهي «الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه؛ لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه».

وتمنح التعديلات وزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، بدلاً من الوضع القائم إذ له حتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

وفيما يتعلق بقانون العمل الجديد، أكد البيان على أنه وصل للقسم منذ شهرًا واحدًا تقريبًا ويتضمن 265 مادة، لافتاً إلى أنه يعيد تنظيم إجراءات منح التراخيص للعاملين المصريين في الداخل والخارج.

أما تعديل قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 بشأن اللائحة الداخلية للسجون، فقال البيان عنها إنه نظراً لصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 2015 متضمناً تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، الأمر الذي استلزم تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون بناء على هذا القانون.

وأوضح البيان أنه ومن أهم ملامح هذه التعديلات توقيع جزاء الوضع بغرفة خاصة شديدة الحراسة على المسجون حالة إحراز أشياء تصيب الغير بالأذى أو سرقة مفاتيح السجن أو الهروب أو الشروع فيه أو إتلاف سجلات السجن أو إشعال النار عمداً أو ضرب مسجون بما يؤدي إلى إحداث إصابة به.

كما يجيز مشروع اللائحة لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، زيارة السجون وتفقد مرافق السجن وتلقي شكاوى المسجونين؛ وذلك بعد الحصول على تصريح مسبق من النائب العام محدد به السجن المصرح بزيارته وأسماء الزائرين من الأعضاء؛ وذلك خلال فترات العمل الرسمية، كما أجاز المشروع قبول إيداع أطفال السجينات بحضانة السجن حتى بلوغهم 4 سنوات بناء على طلب المسجونة.

كما تضمن البيان موافقة القسم على تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة، والتي تنص على اختصاص رئيس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية وزراء السياحة والتربية والتعليم العالي والآثار والشباب والرياضة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة وممثل لوزارة الخارجية وممثل لكل من وزارة التخطيط والمجلس الأعلى ورئيس اتحاد الكتاب ونقباء كل من نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وفيما عدا الوزير المختص لا يكون للوزراء من أعضاء المجلس الحق في التصويت على الفائز بجوائز الدولة.

فيما نصت تعديلات بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1985، بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري وتشجيع العلوم والفنون والآداب، على إنشاء جائزة قيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية باسم جائزة النيل للمبدعين المصريين في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية، كما تمنح لأحد المبدعين العرب في أي من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.

كما استحدث المشروع كذلك 20 جائزة تقديرية تسمى جوائز الدولة للإنتاج الفكري، و14 جائزة تسمى جوائز الدولة للفنون، و72 جائزة تشجيعية، ويشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها وأن تكون له قيمة ولهذه المؤلفات والأبحاث قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.

أما عن تعديل بعض أحكام قانون المواريث، فقال البيان إن القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن الميراث لم يتضمن نصاً عقابياً يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكوراً أوإناثا، كما خلا أي قانون آخر من ذلك التنظيم.

وتابع البيان: «ومن ثم فكان لزاماً على المشرع التدخل لكبح جماع تلك الأفعال التي استفحلت في مجتمعنا، مما يؤدي إلى ضياع الحقوق كالثابتة شرعاً، وإحداث خلل اجتماعي واقتصادي، وهي أفعال وإن وقعت على الذكور، إلا أن محلها في الغالب الأعم النساء المستحقات لأرثهن، إذ يمتنع الذكور من الورثة عن تسليمهن حقهن الشرعي تمسكاً بتلك العادات البالية، الأمر الذي استلزم التدخل بنص عقابي لتجريم الامتناع العمدي عن تسليم محل الميراث أو حجب سنوات استحقاق الميراث للوارث أياً كان نوعه».

وأكد البيان أنه حفاظاً على صلة الرحم، فقد تضمن النص حكماً يُجيز التصالح في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما روعي أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والتي وافقت عليه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك