فتوى ورد غطاها.. ما حُكم تأخير الغسل بالنسبة للحائض إلى بعد الفجر في رمضان؟ - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 فبراير 2026 3:30 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

فتوى ورد غطاها.. ما حُكم تأخير الغسل بالنسبة للحائض إلى بعد الفجر في رمضان؟


نشر في: الخميس 31 مايو 2018 - 9:17 ص | آخر تحديث: الخميس 31 مايو 2018 - 9:17 ص
«الإفتاء»: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر وتيقنت الطُهر فإنه يجب عليها أن تنوى الصيام وتصوم، وصيامها صحيح حتى وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولا قضاء عليها؛ لأن تأخيرها للغسل لا يبطل صومها؛ ولأنها صامت وهي طاهر. 

قال الإمام النووي، رحمه الله: «وَإِذَا انْقَطَعَ الْحَيْضُ، ارْتَفَعَ تَحْرِيمُ الصَوْمِ وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ».

أما إذا كان الحيض موجودا ثم انقطع بعد الفجر، فلا صيام عليها في هذا اليوم، ويجب عليها القضاء.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك