مبدأ جديد لـ«النقض»: قرارات رفض إعادة القضاة للمنصة «تقديرية وتخضع لرقابة القضاء» - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 10:16 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مبدأ جديد لـ«النقض»: قرارات رفض إعادة القضاة للمنصة «تقديرية وتخضع لرقابة القضاء»

ماهر بيبرس - محافظ الاسكندرية
ماهر بيبرس - محافظ الاسكندرية
أحمد الجمل
نشر في: الأحد 1 مايو 2016 - 7:39 م | آخر تحديث: الأحد 1 مايو 2016 - 7:39 م
- محافظ اﻹسكندرية وبنى سويف فى عهد مرسى يطلب العودة أسوة بأعضاء الجهات القضائية اﻷخرى

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار موسى مرجان، بإحالة الدعوى المقامة من المستشار ماهر بيبرس، محافظ اﻹسكندرية وبنى سويف سابقا والتى تطالب بإعادته إلى منصة القضاء أسوة بزملائه، إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة للفصل فيها من جديد، وإلغاء حكمها السابق برفض طلبه.

وأكدت «النقض» فى حيثيات حكمها المهم الذى يمثل مبدأ جديدا، أن سلطة مجلس القضاء اﻷعلى فى إعادة القاضى الذى كان يشغل منصبا تنفيذيا هى «سلطة تقديرية غير مطلقة وتخضع لرقابة القضاء فى ظل مبدأ سيادة القانون».

وكان المستشار ماهر بيبرس الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة قد عين محافظا لبنى سويف ثم اﻹسكندرية خلال عهد الرئيس اﻷسبق محمد مرسى فى النصف اﻷول من عام 2013، ثم أبعد من منصبه فى حركة المحافظين أغسطس 2013، فتقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى لإعادته لمنصة القضاء، إلا أن المجلس رفض، فتظلم أمامه فرفض تظلمه أيضا بدعوى أن المجلس له سلطة تقدير صلاحية العضو للعودة للمنصب من عدمه، ثم رفع دعوى أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف فحكمت برفض دعواه وعدم أحقيته العودة لمنصة القضاء بعد أن تقلد منصبا تنفيذيا.

وذكر بيبرس فى مذكرته أمام النقض أن «دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف رفضت الدعوى تأسيسا على أن المجلس الأعلى للقضاء له سلطة تقدير مدى صلاحية العضو للعودة لشغل الوظيفة القضائية، واستند ممثل هيئة قضايا الدولة فى طلبه برفض العودة إلى أن مجلس القضاء الأعلى قد أصدر تعديلا لقواعد إعادة التعيين فى الوظائف القضائية فى 15 يوليو 2013 (أى بعد عزل مرسى واﻹطاحة بحكومته) واشتملت تلك التعديلات على منع إعادة تعيين من سبق له شغل وظيفة وزير أو محافظ».

ودفع بيبرس بأن تطبيق هذه القواعد الجديدة عليه ينطوى على إخلال بمبدأ المساواة مع نظرائه من القضاة بالجهات القضائية الأخرى، والذين كانوا يتولون مناصب تنفيذية ثم عادوا إلى المنصة فى الفترة ذاتها.

وإزاء ذلك، قالت محكمة النقض إن «إغفال حكم الاستئناف لبحث قانونية هذه التعديلات التى أدخلها مجلس القضاء اﻷعلى يترتب عليه بطلان الحكم، وأن دفعا جوهريا مثل ذلك يكون مؤثرا فى نتيجة الحكم، وأن المحكمة لم تنظر إليه فى حكمها مما يعتبر قصورا فى أسباب الحكم الواقعية مما يقضى ببطلانه».

وأشارت «النقض» إلى أن «اﻻستئناف لم تكلف ممثل هيئة قضايا الدولة بتقديم صورة قرار مجلس القضاء الاعلى بضوابط إعادة التعيين ليتسنى فحصه وتمحيصه، وذلك بعد أن قدم بيبرس ما يفيد رفض أمين عام المجلس تسليمه صورة من ذلك القرار» مضيفة أن «المحكمة لم تفطن إلى أن عدم تقديم المجلس ذلك المستند (أى نكوله) بغير مبرر، ينشئ قرينة لصالح بيبرس بصحة ما يدعيه».

وأضافت «النقض» أن حكم الاستئناف أغفل بحث هذا الدفع ولم يعن ببحث أثره فى الدعوى، واكتفى بعبارة عامة مرسلة بمقولة «أنه لا يجدى استعراض قواعد مجلس القضاء الأعلى طالما أن سلطة تقدير انطباقها من إطلاقات هذا المجلس» رغم أن «مشروعية هذا التقدير تخضع لرقابة القضاء فى ظل مبدأ سيادة القانون ومن ثم فإنه يكون قد عابه القصور المبطل مما يوجب نقضه».

ولم تتصد «النقض» مباشرة لموضوع الدعوى، بل أحالته فى نهاية حكمها مرة أخرى إلى محكمة اﻻستئناف بهيئة دائرة طلبات رجال القضاء، باعتبارها درجة التقاضى الوحيدة المتاحة للقضاة للطعن على القرارات المتعلقة بشئونهم قبل اللجوء للنقض، وذلك حتى ﻻ تضيع على بيبرس إمكانية اللجوء للنقض مرة أخرى مستقبلا ﻹعمال رقابتها على الحكم المحتمل صدوره من اﻻستئناف.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك