- الحيثيات: الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود.. وفي حالة عدم تسطيره يتوجب الوفاء به يوم تقديمه للبنك ولو قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي برفض الدعوى المقامة لعدم دستورية البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 وذلك بشأن الوفاء بالشيك غير المسطر.
وتنص هذه المادة على وجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه إلى البنك ولو في تاريخ سابق على إصداره.
قالت المحكمة في حيثياتها إن الساحب يناط به تحديد تاريخ الوفاء بالشيك، فإذا سطره تعين الوفاء به في التاريخ المبين فيه.
أما إذا تركه بدون تسطير يتوجّب الوفاء به في يوم تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ولو قدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود.
وشرحت المحكمة أن تحديد تاريخ الوفاء بالشيك مرده إلى الساحب وحده، الذي منحه المشرع الحق في الاختيار بين بديلين لتاريخ الوفاء بالشيك، وأن غاية المشرع من تقرير هذا الحكم كانت الحرص على استقرار المعاملات المالية والتجارية، بهدف دفع الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي في المجتمع، وبما يحفظ حقوق الغير من الضياع، بعد أن وصل التعامل بالشيك إلى إهدار وظيفته ومسخها.
واعتبرت المحكمة أن اتجاه المشرع يتماشى مع الالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (27) من الدستور، الذي جعل من رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار هدفًا للنظام الاقتصادي.
وشددت المحكمة على أن هذا النص لا ينال من الملكية الخاصة أو يهدر الحرية الشخصية ولا يمس حق التقاضي، ولا يخالف أي حكم آخر في الدستور.