مشروع قانون للتصدى لجرائم خطف الأطفال وتعذيبهم وسرقة الأعضاء - بوابة الشروق
الإثنين 5 مايو 2025 7:09 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

مشروع قانون للتصدى لجرائم خطف الأطفال وتعذيبهم وسرقة الأعضاء

كتبت ــ صفاء عصام الدين:
نشر في: السبت 3 يونيو 2017 - 6:41 م | آخر تحديث: السبت 3 يونيو 2017 - 6:41 م

الخولى يقترح تعديلات تشترط بصمة قدم الطفل وصورة الوالدين فى شهادة الميلاد والإعدام لخاطفى حديث الولادة
تقدم عضو مجلس النواب، طارق الخولى، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، للتصدى لخطف الأطفال واحتجازهم والاعتداء عليهم وتعذيبهم.
وقال الخولى فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون: «لقد ساد فى زمننا هذا، شرور الجرائم وأكثرها غلظة، كخطف الأطفال ومواقعتهم وتعريضهم للخطر والاعتداء عليهم وهتك عرضهم والاتجار بهم واستغلالهم جنسيا واحتجازهم وتعذيبهم، وهو ما يشكل خطرا داهما على الأمن المجتمعى ودمارا محققا للأسر التى هى أساس المجتمع ومكمن تماسكه واستقراره».
واعتبر الخولى أن التدخل التشريعى واجب للتصدى لهذه الجرائم، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة تشمل 11 مادة من البابين الرابع والخامس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
وجاء فى مشروع القانون أن تنص المادة (267): «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كان المجنى عليه صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة».
أما المادة (268) فاقترح أن تنص على «كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المؤبد، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم عليه بالإعدام».
وبشأن هتك العرض تتضمن المشروع فى المادة (269): «كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المؤبد».
أما المادة (283) فنصت على أن «كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيا تكون العقوبة السجن المشدد».
ويعاقب المشروع فى المادة (285) كل من عرض طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة للخطر، وتركه فى محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، فيما تعاقب المادة 286 الفاعل بالاعدام اذا ترتب على ترك الطفل انفصال عضو من أعضائه، أو تسبب عن ذلك موت الطفل يعاقب الفاعل بالإعدام .
وتنص المادة (287) :«كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه فى محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد».
أما المادة (288) فتنص على أن «كل من خطف شخصا بالتحايل أو الإكراه بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويعاقب بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المجنى عليه أو هتك عرضه أو كان المخطوف صبيا أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة» .
وبشأن الخطف نصت المادة (289) على «كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالإعدام، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة. ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو كان المخطوف أنثى» .
فيما نصت المادة (290) من مشروع القانون على أن «كل من حبس طفلا أو حجزه وقام بنفسه أو بواسطة غيره بتعذيبه جسديا بأسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية نشأ عنها كسور أو حروق أو أى عاهة مستديمة يعاقب بالإعدام» .
وشمل مشروع القانون بعض التعدلات على قانون الطفل، فتنص المادة (16) على أن يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية: ــ يوم الولادة وتاريخها، نوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) واسمه ولقبه، اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما، محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ، أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة.
ويضاف إلى البيانات السابقة عند إصدار شهادة الميلاد بصمة قدم الطفل ورقم قومى له وصور شخصية لوالديه .
واقترح تعديل المادة 116 مكررا (أ) لتكون: يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأمـوال المتحصلة منهـا، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك