«المالية»: ضريبة القيمة المضافة على أكياس الدم تفرض على الفارغة وليس المحتوى السائل - بوابة الشروق
الجمعة 6 فبراير 2026 7:52 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟

«المالية»: ضريبة القيمة المضافة على أكياس الدم تفرض على الفارغة وليس المحتوى السائل

أحمد إسماعيل
نشر في: الأحد 4 يونيو 2017 - 6:57 م | آخر تحديث: الأحد 4 يونيو 2017 - 6:57 م

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن ضريبة القيمة المضافة تفرض على أكياس الدم الفارغة، ولا يخضع للضريبة محتوى الأكياس، ويأتي تطبيق هذا السعر بإحتساب الضريبة على 10%‏ من سعر بيع كيس الدم الفارغ لينخفض الضريبة من 13% ‏إلى 1.3%‏ فقط.

وأشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى أن وزارة المالية، تستخدم هذه الصلاحية في أقل الحدود لمواجهة الحالات الإنسانية التي لم تشملها القانون، والمتعلقة بتخفيف الأعباء على المرضى وغيرهم.

وكان وزير المالية، قد اتفق مع وزير الصحة، على أن تصبح ضريبة القيمة المضافة على أكياس الدم بنحو 1.3%‏ بدلا من 13%.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك