المجلس العسكري يصدر مرسوما بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 6:01 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

500 جنيه للمتخلفين عن التصويت وعقوبات لمستخدمي الشعارات الدينية والبلطجة والرشاوى والورقة الدوارة

المجلس العسكري يصدر مرسوما بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الأحد 9 أكتوبر 2011 - 8:00 ص | آخر تحديث: الأحد 9 أكتوبر 2011 - 10:04 ص

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 124، بتعديل بعض أحكام القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وشملت هذه التعديلات 10 مواد، علاوة على إضافة مادتين برقمي "50" مكرر و "50" مكرر.

 

وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر 2011، وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء.. قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه

 

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 40 و 43 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:

 

مادة (40)

يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

 

مادة ( 43 ):

يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

 

مادة ( 45 ):

يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره, وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

 

مادة ( 46 ):

يعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة, أو بقصد ما يتوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.

 

مادة ( 47 ):

يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

مادة ( 48 ):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

 

* أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.

 

* ثانيا : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.

 

* ثالثا : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.

 

* رابعا : كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.

 

* خامسا : كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

 

ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره الحكم الجنائي نهائيا وباتا.

 

مادة (49).. يعاقب بالحبس:

أولا: كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.

ثانيا: كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.

ثالثا: كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.

 

ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

 

مادة (50).. يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي بطاقات الانتخاب أو الاستفاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.

 

(المادة الثانية).. يضاف للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه مادتان برقمي 50 مكرر و 50 مكرر (أ) ويكون نصهما الآتيان:

 

مادة (50) مكرر.. تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

 

مادة (50) مكرر (أ) .. تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقا قضائيا، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.

 

 وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.

 

(المادة الثالثة).. يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المرسوم بقانون.

 

(المادة الرابعة).. ينشر هذا المرسوم بقانون في الجرائد الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

كما أصدر المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرارا بتحمل القوات المسلحة لكافة تكاليف النشر بالصحف لإشهار وتأسيس الأحزاب الشبابية الجديدة.

 

كما نص القرار على التزام القوات المسلحة بتوفير كافة التسهيلات الإدارية للشباب بما يمكنهم من خوض الانتخابات البرلمانية الجديدة والتمثيل في الحياة السياسية والمشاركة في بناء مستقبل مصر.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك