«الإداري»: التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.. والضابط ملزم بتعويض الضحية من ماله - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 4:12 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الإداري»: التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.. والضابط ملزم بتعويض الضحية من ماله

محكمة الإسكندرية
محكمة الإسكندرية
كتبت ــ هدى الساعاتى:
نشر في: الإثنين 11 يناير 2016 - 6:40 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2016 - 6:40 م
- الدائرة الأولى بالبحيرة: الدستور ألزم الدولة باحترام كرامة المواطن.. والإيذاء البدنى أو المعنوى يستوجب العقاب

أرست الدائرة الأولى فى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، ومقرها البحيرة، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، اليوم، مبدأ جديدا فى قضايا التعذيب التى يرتكبها ضباط الشرطة ضد المواطنين، حيث أوجبت محاكمة الضابط جنائيا وألزمت وزارة الداخلية بتحويله لمجلس تأديب، مع تعويضه الضحية من ماله الخاص وليس من مال الوزارة.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن لمخالفتها حقوق الإنسان، كما أكدت أن مفهوم الأمن تحول فى الفكر الحديث من منظور ضيق قاصر على الشرطة إلى شراكة مع الجمهور، فالإحصاءات العالمية تؤكد أن عدد الجرائم المقترفة يفوق الجرائم المكتشفة ما يقتضى ضرورة التعاون بين الطرفين.

وأضاف المحكمة أن «التعذيب يلزم إقامة الدليل عليه نظرا لخطورة آثاره على مستقبل الضابط»، ورفضت تعويض المواطن العاجز عن تقديم الدليل على تعرضه للتعذيب.

وفى هذا السياق، قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى، بقبول دعوى أبو الخير يس أحمد أبو الخير لإلزام وزير الداخلية بتعويضه عما ذكره من تعرضه للتعذيب على يد الضابط رئيس مباحث إيتاى البارود آنذاك، محمد أحمد زايد، شكلا ورفضها موضوعا لحفظ النيابة العامة المحضر الإدارى بشأن الواقعة لعدم كفاية الأدلة وعدم ثبوت دليل التعذيب .

وأوضح القضاء الإدارى أن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من عقوبات اعتمدتها الأمم المتحدة تعزز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مشيرة إلى أن مصر أقرت هذه الاتفاقيات ودخلت حيز التنفيذ فأصبحت قانونا من قوانين الدولة.

وتابعت المحكمة أن المشرع الدستورى المصرى جعل الكرامة حاق لكل إنسان لا يجوز المساس به، وألزم الدولة باحترامها وحمايتها، وجعل التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، كما أوجب معاملة المقبوض عليه أو المحبوس أو المقيدة حريته بما يحفظ عليه كرامته، وعدم جواز تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه، أو إيذائه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وأى مخالفة لتلك الالتزامات الدستورية جريمة يعاقب مرتكبها.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك