وزير العدل لـ(الشروق): مجلس الوزراء يوافق على قانون (العبادة الموحد).. وأحداث ماسبيرو (كارثية) - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 10:40 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

وزير العدل لـ(الشروق): مجلس الوزراء يوافق على قانون (العبادة الموحد).. وأحداث ماسبيرو (كارثية)

محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل<br/><br/><br/>تصوير: مجدي إبراهيم
محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل


تصوير: مجدي إبراهيم
مصطفى عيد
نشر في: الثلاثاء 11 أكتوبر 2011 - 9:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أكتوبر 2011 - 12:17 م

قال المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، لـ«الشروق» إن مجلس الوزراء وافق مبدئيا على إصدار قانون دور العبادة الموحد، وأن القانون لا يزال مطروحا أمام الرأى العام، فيما وصف أحداث ماسبيرو، أمس الأول، بـ«الكارثية».

 

وأضاف: «المجلس العسكرى أعد مشروعا بنص القانون فى يونيو الماضى، وأقره مجلس الوزراء بعد مناقشته مع عدد من الخبراء القانونيين، ولكنه حتى الآن لم ينفذ فعليا على أرض الواقع، لأن الشعب المصرى لم يبد رأيه بشأنه بعد».

 

وحذر الوزير أن تثير الأحداث الأخيرة أزمة بين المسلمين والمسيحيين بما يشعل نيران الفتنة الطائفية من جهة، كما يمكنها إحداث وقيعة بين الشعب المصرى والجيش، مؤكدا أن الحل الأمثل للخروج من المأزق الحالى هو أن يتكاتف جميع أطياف المصريين وأن يتناسوا مصالحهم الشخصية مقابل إعلاء قيمة الوطن، مشيرا إلى أن اجتماعات مجلس الوزراء والتى تعقد بشكل مستمر، ستركز حول كيفية المرور من تلك المحنة الصعبة.

 

وفى السياق نفسه يتضمن قانون دور العبادة الموحد 7 مواد، وينص فى مادته الأولى على أن يفوض المحافظون، كل فى نطاق محافظته، بمباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، على أن يبت فى طلب الترخيص بعد الحصول على رأى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية، وقت الترخيص، وذلك كله خلال 3 أشهر من تاريخ التقدم بالطلب، ويعتبر فوات المدة المذكورة دون البت فى الطلب بمثابة موافقة عليه، ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب.

 

وتتضمن المادة الثانية على ضرورة أن يراعى المحافظون عند إصدار الترخيص بالبناء لدور حديثة للعبادة عدد من الشروط، وهى: أن يقدم طلب البناء مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف، أو من مسئولى الطائفة الدينية المختصة، والمعترف بها فى جمهورية مصر العربية، وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها فى جمهورية مصر العربية فى كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل فى القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيها، وبما يفى بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية.

 

ويشترط أيضا ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل وقائم بالفعل عن 1000 متر، وألا يتم بناء دور العبادة على أرض زراعية إلا فى حالة الضرورة القصوى، وبعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومجلس الوزراء على تبوير الأراضى الزراعية المخصصة لأرض وبناء الدور المطلوب، وألا يتم بناء دور العبادة على أرض متنازع على ملكيتها، وألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر مربع، ويشترط كذلك بناء دور أرضى يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة لمقيمى الشعائر.

 

وحظرت المادة الثانية إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية أو أى مناطق أخرى محظور البناء فيها، وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء.

 

وتنص المادة الثالثة على التزام المحافظين كل فى نطاق اختصاصه خلال شهر من نشر هذا المرسوم، بإصدار القرارات الإدارية المنظمة لكيفية تلقى طلبات الترخيص ببناء دور العبادة أو تدعيمها أو ترميمها أو توسيعها أو إحلالها وتجديدها، والإجراءات اللازمة لفحصها، فيما تشير المادة الرابعة إلى ضرورة أن تقدم طلبات ترميم أو تدعيم أو توسعة أو إحلال وتجديد دور العبادة أو تعديلها من الجهة المشرفة على الدور أو مسئولى الطائفة الدينية المختصة، حسب الأحوال، إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى كل محافظة.

 

ونصت المادة الخامسة على عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجرى تعديلا بها أو جددها أو وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.  والمادة السادسة تقضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005، وكل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، وتضمنت المادة السابعة على ضرورة نشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك