«الشروق» تنشر ملاحظات ومقترحات نقابة الأطباء حول مشروع قانون المسئولية الطبية - بوابة الشروق
السبت 27 يوليه 2024 4:56 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنشر ملاحظات ومقترحات نقابة الأطباء حول مشروع قانون المسئولية الطبية

محمد فتحي
نشر في: الإثنين 12 فبراير 2024 - 2:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 10:08 ص

نقيب الأطباء: تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية جريمة بحق الأطباء والنظام الصحية.. ونريد قانونا للمسؤولية الطبية يضمن حق المريض ويحمي الطبيب
أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابا إلى مجلس الوزراء، يتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

ورأت النقابة في ملاحظاتها التى حصلت عليها «الشروق»، أن الفصل الثاني من مشروع القانون والمتعلق باللجان الفنية للمسئولية الطبية، قد أفرغ مشروع القانون من الهدف التشريعي الذي جاء لينظمه، لذا اقترحت النقابة إضافة مواد لتنظيم لجان المسئولية الطبية، بحيث تنص على إنشاء بقرار من رئيس مجلس الوزراء هيئة تسمى (هيئة تقرير المسئولية الطبية)، وتكون هذه الهيئة جهة إستشارية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، مقرها الرئيسي بالقاهرة ولها فروع بالمحافظات.

وتتكون الهيئة، من أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف برشحه المجلس الأعلى للقضاء، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، يرشحه وزير العدل، وممثلا عن المجلس الصحي المصري يرشحه المجلس الصحي المصري، وأحد أساتذة كليات الطب الحكومية، يرشحه وزير التعليم العالي، وأحد الأطباء الإستشاريين بوزارة الصحة، يرشحه وزير الصحة، وممثلا عن جمعيات وروابط حقوق المرضى المرخصة، ترشحه لجنة الصحة بمجلس النواب، وممثلا عن نقابة الأطباء، ترشحه النقابة العامة للأطباء، وينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيسا في أول اجتماع لهم.

وحددت النقابة اختصاصات الهيئة، بحيث تتلقى كل الشكاوى المقدمة من متلقى الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين، وتشكيل لجان نوعية من أقدم استشاريين عاملين بكليات الطب أو مستشفيات حكومية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة استشاري بالطب الشرعي ويتحدد عدد أعضاء اللجنة تبعاً لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوى.

كما تضمنت تخصصات الهيئة، وضع جداول للحدود الدنيا والقصوى للتعويضات وكذلك إصدار قرارات بتعديلها، واعتماد تقارير اللجان النوعية والتي تحدد وقوع المسئولية الطبية من عدمه، وتحديد نوع المسئولية الطبية المدنية أو الجنائية طبقاً لأحكام هذا القانون، والإحالة للنقابة المهنية المختصة لتوقيع العقوبة التأديبية، والإحالة للنيابة المختصة لإعمال شئونها، ويكون تقرير الهيئة أحد المستندات اللازمة للتقاضي.

ونصت على أن تقوم اللجنة المشكلة من الهيئة بإعلان مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه على جهة عمله أو محل سكنه بخطاب مسجل بعلم الوصول به ملخص لموضوع الشكوى المقدمة ضده، مع ضرورة إخطار النقابة التابع لها مقدم الخدمة الطبية بموضوع وموعد التحقيق معه، ويكون إعلان مقدم الخدمة الطبية ونقابته قبل الموعد المحدد للتحقيق بـ15 يوما على الأقل.

وأوضحت أن للجنة النوعية المشكلة الحق في أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشته في موضوع الشكوى المنظورة، كما يحق لها تكليف أية جهة بتقديم ما تراه ضروريا للإطلاع عليه من الوثائق والمستندات.

وبحسب مقترحات النقابة، تقوم اللجنة النوعية بكتابة تقريرها في شأن الشكاوى المعروضة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة، ويجوز مد المدة لمدد أخرى مع إحاطة هيئة تقرير المسؤولية بدواعي المد، ويجوز للجنة النوعية أن تصدر توصياتها للهيئة سواء بحفظ التحقيق وعدم وقوع مسئولية على مقدمي الخدمة، وتقدير وقوع المسئولية الطبية المدنية بحق مقدم الخدمة مع التقرير بالإحالة للنقابة المختصة لتوقيع العقوبة التأديبية، وتقدير وقوع المسئولية الطبية الجنائية بحق مقدم الخدمة والإحالة للنيابة المختصة لإعمال شئونها.

وتابعت: "تقوم هيئة تقرير المسئولية الطبية بدراسة توصيات اللجنة النوعية وإعداد تقريرها و رفعه إلى الجهات المختصة التي أمالت الشكوى للهيئة، فيما نصت تعديلات النقابة على إلغاء المادة العاشرة من مشروع القانون لتعارضها مع التعديل.

وقال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إن مشروع قانون المسئولية الطبية بوضعه الحالي يكرس كل عيوب النظام الحالي في التقاضى في المسائل الطبية، ويقننها فقط، ولا يحقق أي غرض من أغراض صدور قانون منضبط وحديث للمسئولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمي الطبيب، معتبرا أن تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية يعد جريمة بحق الأطباء وغير وارد في أي دولة في العالم بما فيها دول الخليج.

وأضاف نقيب الأطباء، في بيان له اليوم، أن المضاعفات الطبية حين تحدث نتيجة خطأ طبي، لكن الطبيب الذى أجرى العملية متخصص ويعمل في مكان مرخص، تقع على الطبيب مسئولية مدنية وتكون العقوبة تعويض لجبر الضرر الواقع على المريض، أما إذا كان الطبيب يعمل في مكان غير مرخص أو في غير تخصصه، أو يقوم بإجراء طبي غير مسموح به ومخالف لقوانين الدولة، حينها تقع عليه المسئولية الجنائية وتكون عقوبتها الحبس والغرامة أو أحدهما.

وشدد على أن الطبيب في الأساس هدفه إنقاذ حياة المريض، وبالتالي لا يتعمد أبدا الإضرار بالمريض، وهو مطالب ببذل الرعاية وليس الوصول لنتيجة، لكن الخلط بين المسئولية المدنية وتحويلها إلى مسئولية جنائية، والتهديد المستمر بالحبس، أمر خطير جدا على ممارسة مهنة الطب في مصر،
والكارثة الأكبر هي تقنين الحبس الاحتياطي في قضايا المسئولية الطبية وهذا ليس له وجود في أي دولة بالعالم.

وأكد أن ما يحدث سيدفع الأطباء بكل قوة إلى الهجرة خارج مصر، بحثا عن بيئة عمل آمنة إلى جانب المرتبات المجزية، أو لجوء ما تبقى منهم في مصر إلى الطب الدفاعي بمعنى تحفظهم عن التعامل مع الحالات الصعبة والمعقدة خشية التعرض لحدوث مضاعفات والتهديد بالحبس، والمريض هو من سيدفع الثمن، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة عند التصريح بمزاولة المهنة حتى نضمن حق المريض.

ولفت إلى ضرورة ان ينص القانون علي إنشاء هيئة عليا لتلقي الشكاوي من الأفراد والجهات المختلفة وتكون هذه الهيئة لجان نوعية من أساتذة متخصصين يتولون التحقيق مع الطبيب وكتابة تقريرها وتقديمه للجهات القضائية المختلفة لتوقيع العقوبة المناسبة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك