عباس شومان: للأزهر حق أصيل في صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 1:13 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

عباس شومان: للأزهر حق أصيل في صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية

الدكتور عباس شومان
الدكتور عباس شومان
أحمد بدراوي
نشر في: الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 3:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 3:50 م

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، إن الخلاف حول أحقية الأزهر الشريف في إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية يعد "مضيعة للوقت"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن محاولة الحجر على الأزهر ومنعه من إبداء الرأي في صميم اختصاصه أمر غير مبرر.

وأضاف شومان، عضو لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للأزهر الشريف، اليوم، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أن اللجنة التي شكلها الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر أنهت عملها وتم رفع تقريرها إلى هيئة كبار العلماء التي ناقشته بدورها في عدة جلسات برئاسة الإمام الأكبر، وتم الدفع بالمشروع ليأخذ مساره التشريعي حتى يصدرا قانونا يحل محل جزيئات القوانين المعمول بها حاليا والتي تجاوز واقع الناس كثيرا من موادها.

وتابع: "فور نشر مشروع القانون في بعض النوافذ الإعلامية تلقفه الناس كل حسب نيته وبغيته، وبعيدا عن الاختلاف في تفسيرات المواد الدستورية لإثبات أو نفي حق الأزهر في إعداد مشروعات قوانين الأسرة وغيرها، فهي خلافات جدلية لا طائل من خلفها وإنما هي مضيعة للوقت، وصرف للناس عن جوهر الموضوع".

وأكد شومان أن ما فعله الأزهر، بكل تأكيد وهو إعلان رأيه في هيئة مواد مختصرة في موضوع هو من صميم اختصاصه بكل تأكيد، وهو يمارسه في أنشطته التعليمية والدعوية، وهو بناء الأسرة وتنظيم العلاقة بين أفرادها، واقتراح حلول لمشكلاتها من واقع اختصاصه الشرعي، واحتكاكه المباشر بواقع الأسر ومشكلاتها".

وأوضح أن "محاولة الحجر على الأزهر ومنعه من إبداء الرأي في صميم اختصاصه في الوقت الذي أعطى هذا الحق لجهات أخرى من مؤسسات وغيرها غير مبرر، فليس الأزهر المؤسسة أو الجهة الوحيدة التي أعدت مشروعات قوانين في ذات الموضوع وغيره، ففي ذات الموضوع على سبيل المثال أعد المجلس القومي للمرأة مشروع قانون لم نسمع أحدا استنكر عليهم ذلك".

ورد شومان، على الاعتراضات المتعلقة على قانون الأزهر الشريف بقوله، إن البعض يرى أن المشروع يفتح الباب لتزويج القاصرات، فقد أعطى الحق للقاضي في الإذن بتزويج الصغير أو الصغيرة، وقال إن النظرة الظاهرية للمادة رقم 18 والتي تنص على أن أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية، والزواج قبل بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضي للولي أو الوصي في حالات الضرورة تحقيقا لمصلحة الصغير والصغيرة، يعطي بعض العذر للقائلين بأنها تفتح الباب لتزويج الصغار والصغيرات.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك