«الأوقاف» تحدد ضوابط الحصول على تصاريح الخطابة بالمكافأة وعمل الإمام - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 11:21 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الأوقاف» تحدد ضوابط الحصول على تصاريح الخطابة بالمكافأة وعمل الإمام

مقر وزارة الأوقاف
مقر وزارة الأوقاف
القاهرة - أ ش أ
نشر في: السبت 13 سبتمبر 2014 - 4:09 م | آخر تحديث: السبت 13 سبتمبر 2014 - 4:09 م

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، السبت، قرارين وزاريين بشأن ضوابط الحصول على تصريح الخطابة بالمكافأة أو تطوعًا، وبإعادة تنظيم عمل الإمام.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم، أن ضوابط استخراج تصاريح الخطابة تضمنت ضرورة أن يعمل الخطيب بالمكافأة أو المتطوع وفق خطة وزارة الأوقاف الدعوية، واحتياجاتها وتوزيعها للخطباء على المساجد، وألا يقوم بالخطابة خارج مديرية الأوقاف المصرح له بالعمل فيها إلا بتنسيق مسبق بين مديريتي الأوقاف المصرح له بالعمل فيها، والتي وجهت له الدعوة أو يرغب في أداء الخطبة بأحد المساجد التابعة لها، وذلك من خلال موافقة كتابية صريحة من مديرية الأوقاف التابع لها.

وبالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه في العلوم الشرعية والعربية من جامعة الأزهر، فإنه لا يصرح لهم بالخطابة إلا بعد اجتياز المقابلة الشخصية التي تحددها وزارة الأوقاف، ولوزير الأوقاف أن يستثني من شرط المقابلة أساتذة جامعة الأزهر المعروفين بوسطيتهم وتمكنهم من الخطابة، ويستخرج لهم التصريح بمعرفته أو من يفوضه في ذلك تفويضًا كتابيًّا.

أما الحاصلون على مؤهل جامعي أزهري في العلوم الشرعية أو العربية مسبوق بالثانوية الأزهرية، والحاصلون على معاهد إعداد الدعاة المركزية التابعة لوزارة الأوقاف، وفق نظامها الجديد الذي تبدأ الدراسة به ابتداء من العام الدراسي 2014/ 2015 يشترط لحصولهم على تصريح الخطابة اجتياز الاختبار الذي تحدده وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه يشترط في الحاصلين على مؤهل أزهري في العلوم الشرعية غير مسبوق بالثانوية الأزهرية، والحاصلين على مؤهل جامعي من الكليات العملية مسبوق بالثانوية الأزهرية للحصول على تصريح بالخطابة اجتياز الاختبارات والدورة التأهيلية التي تعقدها الوزارة بنجاح، ولوزير الأوقاف أن يعفي من مارس الخطابة بتصريح مسبق من الأوقاف دون إخلال بواجباته الدعوية من الدورات إذا اجتاز الاختبارات المطلوبة.

وأضاف البيان أنه يشترط للحصول على تصريح الخطابة بالنسبة للحاصلين على معاهد الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف (النظام القديم) والحاصلين على الثانوية الأزهرية، والحاصلين على عالية القراءات من الأزهر الشريف، والحاصلين على معاهد المعلمين الأزهرية أن يجتازوا بنجاح الدورات والاختبارات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن.

أما الحاصلون على درجة الماجستير أو الدكتوراه في العلوم الشرعية من الأقسام العلمية المتخصصة في الجامعات المصرية يشترط لحصولهم على تصريح الخطابة اجتياز الدورات والاختبارات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن، ولوزير الأوقاف أن يعفي أساتذة الجامعات والخطباء المعروفين من الدورات بشرط اجتياز الاختبار الذي تجريه الوزارة، وأن إصدار تصاريح الخطابة وفق حاجة كل مديرية أو كل إدارة حال العجز في عدد الأئمة المعينين بالنسبة لعدد المساجد التابعة لها.

وحذرت «الأوقاف» من سحب تصريح الخطابة إذا أخل المصرح له بمقتضيات العمل المسند إليه، أو خالف تعليمات الوزارة المنظمة لخطبة الجمعة وأداء الدروس الدينية بالمساجد أو ما في حكمها، أو خالف أيًّا من أحكام القانون الصادر في هذا الشأن.

كما نص القرار الثاني الخاص بتنظيم عمل الإمام على أن يبدأ الدرس الديني بعد صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

ويبدأ ميعاد إلقاء الدرس الديني خلال شهر رمضان من بعد صلاة العصر وحتى قبل صلاة المغرب، وُتقَسَم موضوعات الدرس الديني بالمسجد كل أسبوع على الأخلاق والسلوك والآداب والحقوق والواجبات وفقًا للخطة الشهرية والسنوية للوزارة، وتؤدي القافلة الدعوية يوم الاثنين من كل أسبوع بمراكز الشباب أو قصور الثقافة أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات الكبرى أو المساجد وفقًا للخطة التي تضعها المديرية وتعتمدها الوزارة.

كما تحظر إقامة الجمعة في الزوايا والمصليات التي تقل مساحتها عن ثمانين مترًا إلا للضرورة وبتصريح كتابي يعتمد من رئيس القطاع الديني بالوزارة، ويقدم مدير كل مديرية بيانا تفصيليا بالزوايا التي تقتضي الضرورة إقامة الجمعة فيها في موعد أقصاه شهر من تاريخه للنظر في اعتماده من رئيس القطاع الديني.

ويعاقب من يخطب في أي زاوية غير مصرح بإقامة الجمعة فيها بإلغاء تصريح خطابته إن كان مصرحًا له، وبتطبيق القانون عليه إن كان غير مصرح له، ويعد مقصرًّا في واجباته الوظيفية تقصيرًا يستوجب المساءلة الإدارية والقانونية كل مسؤول يسمح بذلك.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك