استنادا لحكم الدستورية.. النقض تقضي بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر منازعات القيد بنقابة المحامين - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 أبريل 2024 8:29 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

استنادا لحكم الدستورية.. النقض تقضي بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر منازعات القيد بنقابة المحامين

محكمة النقض
محكمة النقض
محمد فرج
نشر في: الثلاثاء 14 يناير 2020 - 2:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2020 - 11:41 م

المحكمة تحيل منازعة محامي على قيده بالنقابة إلى القضاء الإداري.. وتؤكد: حكم الدستورية واجب التطبيق ومجلس الدولة وحده المختص بالفصل فى النزاع
قضت دائرة مدنية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الله لبيب خلف، فى حكم حديث، بإلغاء حكم محكمة الاستئناف الصادر بتأييد قرار لجنة القبول بنقابة المحاميين برفض طلب قيد محامي بالنقابة بعد انقطاعه عن العمل.

وأحالت محكمة النقض الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري، استنادا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر القرارات التي تصدرها النقابة أو لجنة القيد بها، بوصفها قرارات ومنازعات إدارية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم محامي بطلب إلى نقيب المحاميين بصفته، لإلزامه بقيده بجدول نقابة المحاميين للترافع أمام محاكم الاستئناف وذلك بعد انقطاع لمدة 8 سنوات، ما دفع لجنة القيد بالنقابة لرفض طلبه دون إبداء أسباب، وهو ما لم يلق قبوله فتقدم باستئناف على القرار أمام محكمة الاستئناف والتي قضت بدورها في 7 فبراير 2018 برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة، ليطعن على حكمها أمام محكمة النقض.

وحال نظر النقض طعن المحامي، تصادف إصدار المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية نصوص 3 مواد بقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، فيما نصت عليه من إسناد الفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين إلى محكمة استئناف القاهرة، وهو ما التفتت إليه محكمة النقض من تلقاء نفسها رغم عدم دفع المحامي بذلك.

وقالت النقض فى حيثيات حكمها الصادر فى أغسطس 2019، إن حكم المحكمة الدستورية الصادر فى 3 نوفمبر 2018، قضى بعدم اختصاص محاكم الاستئناف بنظر القرارات التي تصدرها النقابة أو لجنة القيد بها، بوصفها قرارات ومنازعات إدارية صادرة من مرفق عام مهني، ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري طبقا لنص المادة 190 من الدستور، والمادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية العليا هي المنوط بها الفصل فى نزاعات عدم مطابقة النصوص التشريعية لأحكام الدستور، وأن أحكامها بعدم الدستورية واجبة التطبيق.

وأشارت النقض إلى أنه بموجب حكم الدستورية تكون محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون؛ كون المسلك القانوني التي حكمت بموجبه، قُضي بعدم دستوريته لتعارضه مع أحكام الدستور، مشددة على أن مجلس الدولة بات دون غيره، صاحب الحق الأصيل فى الاختصاص بنظر هذه المنازعات.

للاطلاع على حكم الدستورية كاملا:

«الدستورية»: منازعات القيد بنقابة المحامين «إدارية» ولا يجوز إسنادها لـ«الاستئناف»



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك