حكم بعدم قبول دعوى جمعية الإخوان لبطلان حلها - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 أبريل 2024 2:57 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حكم بعدم قبول دعوى جمعية الإخوان لبطلان حلها

تعبيرية
تعبيرية
محمد نابليون
نشر في: السبت 14 سبتمبر 2019 - 7:10 م | آخر تحديث: السبت 14 سبتمبر 2019 - 7:10 م

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين، والتي كانت تطالب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير التضامن الاجتماعي 227 لسنة 2013، الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2013، فيما تضمنه من حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي تحت رقم 633 لسنة 2013، لانتفاء المصلحة وألزمت المدعي والخصم المتدخل.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قرار وزير التضامن الاجتماعي بحل جمعية الإخوان المسلمين صدر تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، بجلسة 23 سبتمبر 2013 في مادة مستعجلة ( بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم آنفي البيان والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقاً لقوانين الدولة المصرية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال و العقارات و المنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام ).

وقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1141 لسنة 2013 بتشكيل لجنة لإدارة الأموال المتحفظ عليها المعدل بالقرار رقم 950 لسنة 2014.

ومن حيث إنه قد صدر قرار محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 24 مايو 2017 في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر امن دولة بإدراج اسم جمعية الإخوان المسلمين وآخرين على قائمة الإرهابيين ونشر القرار في الوقائع المصرية العدد 137 تابع في 14/6/2017 ومن ثم يترتب على هذا النشر بقوة القانون التحفظ على أموال الجمعية مؤقتاً ومنعها من التصرف فيها وإدارتها ولم يعد للقرار المطعون فيه، ثمة اثر قانوني معتبر في هذا الشأن بعد أن صارت هذه الأموال والممتلكات مجمده كأثر فورى ومباشر منذ تاريخ نشر قرار إدراجها على قوائم الإرهابيين في الوقائع المصرية على النحو السالف بيانه ومن ثم فلا جدوى من الاستمرار في نظر الدعاوى الماثلة لزوال مصلحة المدعي والخصم المتدخل ـ بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين ـ حيث لن تعود عليهما ثمة فائدة من الحكم لهما بطلباتهما مما تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة.

وتابعت المحكمة أنه لا يغير من هذا الرأي ما استند إليه المدعى من صدور المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، وذلك وفقا لما سلف بيانه من أن جمعية الإخوان المسلمين تم إدراجها على قائمة الكيانات الإرهابية، وترتب على ذلك التحفظ على أموالها ومنعها من التصرف فيها أو إدارتها، ومن ثم لا يكون للقانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذلك حكم المحكمة الدستورية المشار إليه أثرا قانونيا على هذه الجمعية، ولا يكون ثمة مصلحة تعود على المدعى أو الخصم المتدخل في الدعوى من وراء بحث مشروعية قرار وزير التضامن الاجتماعي بحل هذه الجمعية طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه، بعد إدراجها ضمن الكيانات الإرهابية بقرار محكمة جنايات القاهرة على النحو السالف بيانه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك