بعد دعوة شيخ الأزهر لإعادته.. كل ما تريد معرفته عن حق الكد والسعاية للمرأة - بوابة الشروق
السبت 11 مايو 2024 10:25 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

بعد دعوة شيخ الأزهر لإعادته.. كل ما تريد معرفته عن حق الكد والسعاية للمرأة

عبدالله قدري:
نشر في: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 11:25 م | آخر تحديث: الجمعة 18 فبراير 2022 - 12:01 م

فتحت دعوة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب حول إعادة فتوى حق الكد والسعاية، الباب عن الحديث حول ماهية هذا الحق في الإسلام، وكيف سيتم تنظيمه وضبطه في العصر الحالي بما يضمن حقوق المرأة العاملة.

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، دعا إلى ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من تراثنا الإسلامي، وذلك للحفاظ على حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها، بعد المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة، حسب بيان صادر عن الأزهر الشريف.

وفي البيان أكد شيخ الأزهر على أن الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندا لزوجها، لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء.

 

ما هو حق الكد والسعاية؟

وفقاً لدراسة بعنوان "حقوق المرأة العاملة عند النوازل بين المغاربة" للباحث كمال بلحركة، يعرف حق الكد والسعاية في الإسلام على أنه حق المرأة في الثروة التي يُنشئها ويُكوِّنها الزوج خلال فترة الزواج، بحيث تحصل على جرايتها مقابل ما بذلته من مجهودات مادية ومعنوية في تكوين هذه الثروة.

 

وهل له أصل في الشرع؟

وتشير الدراسة التي اطلعت "الشروق" على أجزاء منها إلى تطبيق هذا الحق في عهد الخليفة عمر ابن الخطاب، وهي ما يعرف بنازلة حبيبة بنت زريق زوجة عامر بن الحارث، وكانت حبيبة نساجة طرازة ترقم الثياب والعمائم، بينما كان زوجها تاجرًا، وكل واحد يعمل بما عنده حتى اكتسبوا أموالا على الأصناف.

فلما مات الزوج وترك أراضي ودورا وأموالا فأخذ ورثته مفاتيح المخازن واقتسموا ذلك. ثم قامت عليهم حبيبة ونازعتهم مدعية أن كل ذلك كان بعمل يدها وسعايتها مع زوجها، فترافعت مع الورثة إلى عمر بن الخطاب، فقضى بينهما بالشركة نصفين فحكم لحبيبة بالنصف من جميع المال جزاء سعايتها، ثم بالربع من نصيب الزوج باعتبارها وارثة لأنه لم يترك ولدا، حسب نص الدراسة.

وحسب الدراسة أجرى الفقهاء حق المرأة في السعاية على قاعدة العرف والعادة الجارية بين الناس، ومن المعلوم وفقاً للدراسة أن العرف مصدر من مصادر التشريع في الفقه الإسلامي، أخذت به جميع المذاهب الفقهية، وخصوصا المالكية والحنفية منهم. ومنه ما قاله الإمام المصري شهاب الدين القرافي "فمهما تجد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه".

من جهتها، تقول الدكتورة فتحية الحنفي أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الأصل في الشرع وجود ذمة مالية خالصة للمرأة سواء صداقها أو الذهب الذي يقدمه الزوج لها أو عملها الخاص، وما يحدث في الوقت الحالي أن الزوج يأخذ هذا الأموال ويكتبها لنفسه وهي في الأصل حق المرأة ومالها الخاص.

وتضيف الحنفي في تصريحات للشروق أن حق الكد والسعاية مربوط بمساهمة المرأة في ثروة الزوج، ففي هذه الحالة وبحسب استاذة الفقه المقارن، على الزوج أن يكتب ورقة في حضور اثنين من الشهود يؤكد فيها حق الزوجة في تركته، كأن يقول " أشهد الله أن الثروة مناصفة بيني وبين زوجتي"، وهذا بخلاف ميراثها الشرعي في باقي التركة، كما توضح الدكتورة فتحية الحفني.

وتقول إن إثبات حق الكد والسعاية يكون بمعرفة الزوج والشهود، وهو ما تجلى في دعوة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بحث الناس على إحياء هذا الحق، الذي هو حق أصيل من حقوق المرأة، مستندة إلى الآية القرآنية " ولا تبخسوا الناس أشيائهم".

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك