ممثلو العمال: لن نمرر قانون يقيد الإضراب ولا يجرم الفصل التعسفى - بوابة الشروق
السبت 18 مايو 2024 9:38 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

ممثلو العمال: لن نمرر قانون يقيد الإضراب ولا يجرم الفصل التعسفى

سعد شعبان و مجدى البدوى
سعد شعبان و مجدى البدوى
كتب- أحمد بريك:
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2016 - 9:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2016 - 11:32 ص

• المشروع لا ينص على حد أدنى للأجور ويحرم المؤسسة الثقافية من حقها فى غرامة المخالفات

• حظر الاعتصام داخل مقر العمل.. وتمثيل 30% من إجمالى العاملين شرط تنظيمه

يرى ممثلو العمال أن مشروع قانون العمل يجور على حقوق العامل ويجعله لقمة سائغة فى فم صاحب العمل، مشيرين إلى أنه لم يحقق الحد الأدنى من الأمان الاجتماعى للعامل بعد ثورتين، مؤكدين أنهم لن يقبلوا بتمريره فى مجلس النواب دون تعديل المواد التى مثلت انتقاصا من حق العامل فى الاحتجاج والتظلم واقتطعت من أجره.

وقال رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، سعد شعبان، إن الاتحاد أكد اعتراضه على نحو 15 مادة فى مشروع القانون أغلبها فى بابى الأجور والإضراب، لافتا إلى أن الحوار المجتمعى الذى أجرته وزيرة القوى العاملة السابقة، ناهد عشرى، لم يراع هذه الملاحظات ولم يأخذ بالمذكرات التى أرسلها الاتحاد، فى محاولة لتغليب مصلحة رجال الأعمال.

وأضاف شعبان أن المشروع تضمن اختلافا واضحا بين المادة 4 التى حظرت التمييز بين العاملين على أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللغة، والمادة 99 التى أعطت لغير المسلمين إجازات فضلا عن إجازات المسلمين، وأردف «المادة 5 حددت العمالة التى تخضع للقانون ولم تدرج عمالة خدمة المنازل ولم تنص على أية حقوق لهم».

واستطرد رئيس الاتحاد أن مشروع القانون لم ينص على الحد الأدنى للأجور، ما يوقع ضرر على مئات الآلاف من العمال الذين لا يتقاضون أجرا يكفل الحد الأدنى من الأمان المجتمعى لأسرهم، مطالبا بحذف المادة 7 التى ألزمت مقيم الدعوى القضائية بتحمل مصروفاتها، قائلا إن الوزارة استهدفت منها الحد من القضايا المرفوعة.

كما اعترض الاتحاد على المادة رقم 11 الخاصة بالعلاوة الدورية، حيث نص المشروع على أن تكون 7% على الأقل من قيمة الأجر التأمينى، مطالبا بأن تكون عن الأجر الشامل داخل المنشأة، كما طالب الاتحاد بأن يقدم العامل شهادة تحديد مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة فى أثناء عمله وليس قبله وفقا للمادة 28، حتى لا يتحمل تكلفة الشهادة ولا يقبل بالعمل.

وحسب تأكيد شعبان، انتقصت المادة 81 من حقوق العمال بمنحهم أجر نصف يوم فقط حال تعطل العمل لظروف قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، مشيرا إلى أن المشروع لم يحدد هذه الأسباب، فضلا عن أن الأمر لا يتعلق بالعامل لأنه ذهب لعمله واستعد للعمل.

وشدد رئيس الاتحاد على أن مشروع القانون يجور على العامل لصالح صاحب العمل، حيث كفلت المادة 114 لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله لمدة 60 يوما بأجر فى حالة ارتكابه خطأ داخل المنشأة لحين التحقيق، ولم يحدد مصطلح «أجر»، مطالبا بتحديدها بعبارة «بأجر كامل كأنه يؤدى عمله».

وفيما يتعلق بالإضراب، طالب الاتحاد بحذف مصطلح «بداية الإضراب ونهايته» من المادة 190، وقال إنها أداة قد تفشل الإضراب بالكامل، لافتا إلى أن المادة 193 حرمت العامل من حقه فى الالتزامات المنصوص عليها فى التعاقد خلال أيام الإضراب مطالبا بحذفها.

وقال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مجدى البدوى، إن مشروع قانون الوزارة لم يجرم الفصل التعسفى للعامل من خلال توقيعه على الاستقالة قبل استلام عمله، مشترطا ألا يتم الاعتراف بالاستقالة إلا بتوقيعها أمام مكتب العمل.

وأضاف البدوى أن الاتحاد يتحفظ على إعادة تقسيم الأموال التى تعود إلى وزارة القوى العاملة والهجرة من مخالفات القانون، وحذف نصيب المؤسسة الثقافية العمالية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتفويض وزير العمل بإعادة توزيع هذه المبالغ دون تحديد أوجه توزيعها.

فى الشأن ذاته، أكد الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، باسم حلقة، إن مشروع القانون افتقد التوازن فى العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، فيما يتعلق بتوزيع الأجر والغيابات، بما يسمح لرجال الأعمال بالخصم من أجور العمال.

وتابع «مشروع القانون تضمن عبارات مطاطة دون تحديدها، من بينها الإضرار بالأمن الوطنى أو القومى، واتخذها سببا لمنع الإضراب السلمى الذى كفله الدستور، كما أنه قيد بشكل كبير حرية الإضراب أو الاعتصام من خلال وضع عدة شروط منها حظر الاعتصام داخل مقر العمل، واشترط ألا يقل تمثيل العمال الراغبين فى الاعتصام عن 30% من عددهم الإجمالى، وأن يتم إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل من التاريخ المحدد عبر كتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول».

وألمح إلى أن القانون لم يمنع الفصل التعسفى، ولم يقنن عمل شركات توريد العمالة أو يمنعها فى القانون، كما لم يلزم صاحب العمل بحضور جلسات المفاوضة الجماعية التى تجريها الوزارة، داعيا لإلزام صاحب العمل بذلك، مع توقيع عقوبة مغلظة عليه فى حالة عدم الحضور وتنفيذ الاتفاق.

واقترح رئيس نقابة العاملين فى القطاع الخاص، شعبان خليفة، تحديد غرامة 50 ألف جنيه على صاحب العمل يدفعها للعامل حال فصله، أو توقيع عقوبة الحبس 6 أشهر فى حالة الفصل دون وجه حق، بدلا من صرف شهرين فقط عن كل سنة عمل بالمنشأة.

واقترح خليفة عمل حضانة للأطفال داخل المنشأة فى حالة وجود أكثر من 50 امرأة عاملة بها، لضمان الاستقرار المجتمعى والحفاظ على الترابط الأسرى والاجتماعى، وطالب بمساواة العاملين فى القطاع الخاص بالإجازات التى يحصل عليها العاملون بالقطاع، وفقا للدستور الذى نص على عدم التمييز بين المواطنين، مؤكدا ضرورة إلزام صاحب العمل بدفع نسبة الـ10% من الأرباح السنوية، التى يحتج العمال كثيرا بسبب عدم صرفها.

أقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد.. مشروع الحكومة الذى أغضب العامل وصاحب المصنع «ملف»

نقابات مستقلة تتوافق مع «الاتحاد الحكومى» على منع التعددية النقابية

أصحاب الأعمال: زمن الاحتجاج انتهى.. واللى عاوز يعتصم يروح ميدان التحرير

وزير القوى العاملة: المشروع يحقق التوازن بين طرفى الإنتاج.. واستحدثنا محاكم لإنهاء النزاعات

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك