قال وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب محمد وفيق عزت، إن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، سيحقق توازنًا اجتماعيًا لأن هناك بعض الأماكن قيمتها الإيجارية ضعيفة جدًا، والمالك اليوم يحتاج هذه الزيادة، ويحتاج أن يكون له حرية التصرف في العقار.
وأضاف عزت، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن هناك فترة انتقالية 5 سنوات، بعدها يتم تحرير عقد حر بين المالك والمستأجر بالقيمة السوقية المناسبة، أو يتم إخلاء المستأجر فى حال عدم الإتفاق بين الطرفين، لافتا إلى أن مشروع القانون عادل وسيفيد الملاك بوجه خاص، ويرسي مبدأ العدالة لأن الملاك مظلومين.
وأشار إلى أنه ليس لديه حصر بأعداد الوحدات التي سينطبق عليها القانون، ولكن رئيس رابطة المستأجرين كان قد صرح بأن هذه الوحدات يبلغ عددها 4 ملايين وحدة، وهو عدد كبير جدًا ومشكلة صعبة، ولهذا أعطي القانون فترة انتقالية حتى لا يكون هناك أثر مباشر على المستأجر ويعطي بعض الحقوق للمالك.
وتابع: "أنا أؤيد الرأي الخاص بعدم التمييز بين الأشخاص الاعتباريين وغير الاعتباريين ويكون القانون معمم على الكل، لكننا إذا نظرنا للواقع فعلًا، سنجد أن معظم الأماكن المؤجرة الأن بنظام الإيجار القديم هي لأشخاص اعتبارية لأن معظم المستأجرين الأصليين توفوا وورثتهم استخدموها فى أعمال تجارية".
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وحددت المادة الثالثة من المشروع القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويا وبصفة دورية، بنسبة 15%؛ لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.