غرامة عدم التصويت في الانتخابات.. خبير قانوني يوضح آليات التطبيق ودواعي الاستثناء - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 6:20 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

غرامة عدم التصويت في الانتخابات.. خبير قانوني يوضح آليات التطبيق ودواعي الاستثناء

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
محمد نابليون
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 9:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 9:02 م

قال المحامي والخبير القانوني الدكتور شوقي السيد، إن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بتطبيق أحكام القانون ولا تملك خيار عدم تنفيذه، مضيفا أنه من بين ما ينص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية أن الانتخاب حق وواجب وفقا للدستور الذي يكلف المواطنين بممارسة حق التصويت، ويعاقب من تخلف عن التصويت بغير عذر بعقوبة الغرامة وفقا لما نصت عليه المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014.

وأضاف السيد، في تصريحات لـ«الشروق»، أن ذلك النص نصت عليه مختلف القوانين الانتخابية منذ القدم إلا أنه لم يكن يُفعل، وتأتي التصريحات جهيرة بمناسبة التصويت من باب التحذير والتهديد والتخويف، وهذا لا يصح، وإنما ينبغي على الهيئة وفقا لاختصاصاتها الواردة بقانون إنشائها أن تنبه المواطنين وتثقفهم بضرورة المشاركة السياسية والتصويت لا أن تخوفهم.

ونبه السيد، إلى ضرورة أن تتبنى الهيئة الوطنية للانتخابات حملات توعية للمواطنين بحقوقهم في المشاركة السياسية في الفترات التي تتخلل إجراء الانتخابات.

وحول آليات تطبيق قرار الهيئة بمخاطبة النيابة لتوقيع عقوبة الغرامة على المتخلفين عن التصويت، أشار السيد إلى أنه من المفترض ووفقا للإجراءات القانونية الصحيحة أن تعتمد الهيئة نماذج محددة لمحاضر التخلف عن التصويت وتقوم بتوزيعها على لجان الانتخاب الفرعية، التي لديها كشوف وبيانات من حضر ومن لم يحضر، ويحرر كل قاضي بتلك اللجان هذه المحاضر ضد المتخلفين عن التصويت وتحيلها اللجان العامة إلى النيابة العامة المختصة مكانيا بنظرها للنظر في تطبيق القانون عليهم باعتبار أن التخلف عن التصويت تمثل جنحة.

وأوضح السيد أن نص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والخاصة بتوقيع الغرامة يسمح أن يكون الغياب عن التصويت بعذر، مؤكداً أن سلطة تقدير ذلك العذر هي السلطة التي تملك توقيع الجزاء والعقوبة ممثلة في النيابة العامة، لافتا إلى أن النيابة هي من ستتولى إصدار أوامر توقيع الغرامات على المتخلفين عن التصويت.

وأشار السيد إلى أن الأعذار التي سيتم بناء عليها استثناء المتخلفين عن التصويت من سداد الغرامة تتنوع ما بين المرض أو السفر أو الجهل بمواعيد الانتخابات أو المرشحين، مؤكداً أنه في كل الأحوال يجوز التظلم أمام المحامي العام أو المحكمة على قرار النيابة العامة بتوقيع تلك الغرامات.

كما أكد السيد أن تلك الغرامات لم يسبق توقيعها في أي انتخابات ماضية على المتخلفين عن التصويت، لافتاً إلى أنه خلال عمله بالقضاء في الخمسينيات كان يتم توزيع محاضر يتم فيها حصر المتخلفين عن التصويت، إلا أنها لم يتم تحريكها أو توقيع غرامات على المخالفين فيها.

يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أصدر بياناً أكد فيه إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وتنص المادة(57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك