مجلس الدولة يبلغ الحكومة والبرلمان رفض مشروع «لجنة أموال الجماعات الإرهابية» - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 5:22 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مجلس الدولة يبلغ الحكومة والبرلمان رفض مشروع «لجنة أموال الجماعات الإرهابية»

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب- محمد نابليون:
نشر في: الإثنين 26 ديسمبر 2016 - 8:12 م | آخر تحديث: الإثنين 26 ديسمبر 2016 - 8:12 م

الرأى القانونى: إسناد المنازعات للأمور المستعجلة يخالف الدستور.. ولا يجوز إضفاء الصفة القضائية على قرارات لجنة إدارية

قالت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة، إن المجلس الخاص ــ أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولةــ أبلغ الحكومة ومجلس النواب رفضه مشروع قانون لجنة أموال الجماعات الإرهابية، المقترح من وزارة العدل، والذى ينقل اختصاص نظر منازعات التحفظ على الأموال من ولاية القضاء الإدارى إلى محكم القاهرة للأمور المستعجلة.


يشار إلى أنه سبق لمجلس الوزراء إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه فيه، تنفيذا لنص المادة 185 من الدستور، التى تُلزم بأخذ رأى الجهات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لعملها.


وأوضحت المصادر، أن مجلس الدولة أرفق برده على الحكومة تقريرا بالرأى قال فيه إن مشروع القانون يعتريه العديد من شبهات عدم الدستورية خاصة فيما يتعلق بنقل اختصاص نظر بعض المنازعات الإدارية الخاصة بالطعن على قرارات لجنة التحفظ على الأموال، والمحجوز دستوريا لمحاكم مجلس الدولة بموجب المادة 190 من الدستور إلى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.


وشددت المصادر على «عدم جواز اقتطاع أى مساحة من اختصاص مجلس الدولة، باعتباره جهة قضاء المشروعية، ومنحها لمحكمة الأمور المستعجلة غير المختصة بمثل هذه المنازعات الإدارية الموضوعية» مشددة على «وجود شبهات أخرى فى المشروع –وإن كانت لا تخص مجلس الدولةــ كإضفاء الصفة القضائية على اللجنة لمجرد تشكيلها من 7 قضاة على الرغم من الطبيعية الإدارية لجميع السلطات الموكلة إليها».


والمشروع من شأنه تحويل اللجنة الحالية للتحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين إلى لجنة قضائية دائمة تشكل بقرار من وزير العدل، وإبعاد المنازعات القضائية الخاصة بملف التحفظ على الأموال عن محاكم مجلس الدولة (القضاء الإدارى والإدارية العليا) وتنقلها إلى محاكم الأمور المستعجلة، بعدما صدرت عشرات الأحكام من المجلس بإلغاء قرارات التحفظ منذ يونيو 2014 ولم يتم تنفيذها حتى الآن.


ويبعد المشروع ملف التحفظ عن ساحة القضاء الإدارى تماما، حيث تنص المادة السادسة على أن «يتظلم كل ذى مصلحة من قرار اللجنة.. أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة... وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه».


كان مجلس الوزراء فى 8 سبتمبر الماضى قد أقر مشروع القانون المشار إليه، والذى تقدم به وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم باسم «تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك