«الشروق» تنشر الصياغة النهائية لمواد الدفاع والأمن القومى فى الدستور الجديد - بوابة الشروق
السبت 27 يوليه 2024 8:15 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

يحظر على الرئيس إرسال قوات للخارج إلا بموافقة مجلسى «الدفاع الوطنى» و«النواب»

«الشروق» تنشر الصياغة النهائية لمواد الدفاع والأمن القومى فى الدستور الجديد

كتب ــ محمد سالم:
نشر في: الجمعة 31 أغسطس 2012 - 9:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 أغسطس 2012 - 9:35 ص

قال مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى، المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية الـتأسيسية للدستور، الدكتور محمد محيى الدين، أمس، إنه «تم الانتهاء من مواد الدفاع والأمن القومى بشكل نهائى، وإقرارها من قبل لجنة نظام الحكم، بعد الانتهاء من النسخة الأولية لمواد السلطة التنفيذية ومجلس النواب، ولا يتبقى سوى مواد مجلس الشيوخ والسلطة القضائية والادارة المحلية، التى ربما تنتهى خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر».

 

وحصلت «الشروق» على مواد الدفاع والأمن القومى، التى أقرتها لجنة نظام الحكم بشكل نهائى فى اجتماعها الأخير، وهى كالآتى: المادة (1): موضعها فرع رئيس الجمهورية فى فصل السلطة التنفيذية.. رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب، ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بذات الإجراءات،

 

وبضوابط وقواعد محددة.

 

 المادة (2) القوات المسلحة ملك الشعب، ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها. والدولة وحدها هى التى تنشىء القوات المسلحة، ويحظر على أى هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو ميليشيات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ويبين القانون شروط الخدمة

 

والترقية فى القوات المسلحة. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه المبين فى القانون.

 

 المادة (3) وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.

 

المادة (4) الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف

 

وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون. وينظم القانون التعبئة العامة.

 

المادة (5) لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد، وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن والنظام وحماية المنشآت الحيوية بالدولة. و ينظم القانون ذلك.

 

وفيما يخص المادة 5 أجمعت اللجنة بأنه فى حال قرر أغلبية أعضاء الجمعية، حذف هذه المادة، فإنه يجب التوصية فى المذكرة التفسيرية بأن يتم تضمينها فى قانون.

 

المادة (6) ينشأ مجلس يسمى «مجلس الدفاع الوطنى» يتولى رئيس الجمهورية رئاسته،

 

ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب

 

والشيوخ ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوت المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

 

ويختص المجلس بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وبمناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحدا فى ميزانية الدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها على السلطة التشريعية، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى,  ولرئيس الجمهورية دعوة من يرى من ذوى الكفاءة والخبرة لحضور اجتماعات المجلس.

 

الفرع الخامس ــ الشرطة: المادة (7) الشرطة هيئة مدنية نظامية، ولاؤها للشعب والدستور والقانون، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب،

 

وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وحماية حقوقهم وكرامتهم وحرياتهم الأساسية، وتسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين

 

واللوائح من أحكام، وبما يكفل أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

 

 

 

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك