تقدم المحامى محمود عثمان وكيل الكاتب الروائي أحمد ناجى، باستشكال للنيابة العامة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد ناجي من محكمة الجنح المستأنفة، بحبسه عامين، لاتهامه بخدش الحياء ونشر مواد تتنافى مع قيم المجتمع.
واستند الاستشكال فى القضية المقيدة برقم9292 لسنة 2015 جنح بولاق أبو العلا، والمستأنفة تحت رقم 321 لسنة 2016، في وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن إلى ما وصفه بـ"خطأ فى تطبيق القانون".
وجاء بالاستشكال أن مادة الاتهام 178 من قانون العقوبات تنطوي على مخالفة دستورية صريحة للمادتين 67 و71 من الدستور.
وتنص المادة 178 عقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة الأف جنيه، ولا تزيد على عشرة الأف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوباتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراَ محفورة أو منقوشة أو رسوماَ يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء".
وأضاف الاستشكال أن هذه المادة حددت الركن المادى والمعنوى لجريمة خدش الحياء العام، وساوت ما بين الأشخاص الذين يقومون بها من حيث العقوبة، إلا أن الدستور المصرى الحالى والصادر بتاريخ 2014 تضمن مادتين بهما تتضح عدم دستورية هذا النص التشريعى الجائر وهما المادتين (67 و71) من الدستور اللتين تمنعان الحبس في قضايا النشر والعلانية.
وأوضح الاستشكال أنه بإنزال تلك القواعد الدستورية يتبين أن المتهم لم يقم بأي من هذه الجرائم التى وردت على سبيل الإستثناء ووجب عقاب مرتكبها، وذلك حسبما أوضحت أوراق الدعوى، مما يقيم سبباً للمنع من تطبيق العقاب.