الحصى: لن نقبل الحديث عن الوحدات غير السكنية فقط.. ولابد من مناقشة جميع الإيجارات القديمة
قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والى، إن مشروع قانون الإيجارات القديمة الذى أحالته الحكومة للبرلمان خاص بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى، والمقصود بها المساكن «التجارية أو الإدارية أو الخدمية».
وأكد والى، فى تصريحات أمس، أن مشروع القانون يشتمل على 5 مواد، نصت المادة الأولى منه على سريان أحكام القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها.
ولا يسرى القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وتضمنت المادة الثانية حكما انتقاليا يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون، ودون الحاجة لاتخاذ إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن المادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بـ5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما راعت المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية، وبصفة دورية فى مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة 4 سنوات.
كما نصت المادة الرابعة على التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية، وفى حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، يحق للمؤجر أو المالك التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر فى التعويض إن كان له مقتضى.
وأكد والى أن مشروع القانون المحال للبرلمان يهدف للحفاظ على الدور الاقتصادى والسياسى والتنموى للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، التى تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السكنى، وإعلاء لكلمة الشرعية الدستورية.
ولفت إلى أنه إنفاذا لأحكام المحكمة الدستورية العليا وتحقيقا للتوازن بين هذين الأمرين، جاء مشروع القانون ليتحقق من خلاله النص على انتهاء جميع عقود الإيجار للأماكن التى تشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة، خلال أجل محدد لا يتجاوز 5 سنوات، وهى مدة تتسم بالمعقولية يستطيع خلالها كل ذى شأن سواء كانت الدولة أو أشخاصها الاعتبارية أن يتدبر أموره ليستمر فى نشاطه، وخلال هذه السنوات الخمس تزيد أجرة هذه الأماكن بشكل معقول، بحيث تتحقق خلالها العدالة وجبر الأضرار التى تلحق بمالكى العقارات المؤجرة.
وقال وكيل لجنة الإسكان محمد الحصى، إن اللجنة تنتظر عرض مشروع القانون عليها، مشددا على عدم القبول بخروج قانون لا يلبى طموحات ومصالح المواطنين بصفة عامة سواء ملاك أو مستأجرين.
وأضاف الحصى، لـ«الشروق»: «لن نقبل الحديث عن الوحدات غير السكنية فقط كما نشر فى بعض وسائل الإعلام، ولابد من مناقشة جميع الإيجارات القديمة سواء كانت وحدة سكنية، أو غير سكنية»، مؤكدا حق النواب فى رفض ما يريدون فى مشروع قانون الحكومة واستحداث مواد جديدة.