يناقش مجلس النواب، في جلسته المسائية المنعقدة الآن، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبةعلى العقارات المبنية.
ويقضي التعديل في مادته الأولى باستبدال مايلي، بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية:
«تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون،على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020».
ووفق تقرير اللجنة، يهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة.
ويضيف التقرير الذي تلاه في الجلسة، رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب حسين عيسي، فإن مشروع القانون يأتي «في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة خلال هذه المرحلة أصبح من الضرورى إجراء تعديل للتشريعات الضرورية بما يحقق تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفى الوقت ذاته تعظيم إيرادات الدولة، ومن أهم التشريعات الضريبية التى صدرت خلال السنوات السابقة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والذى ساهم فى زيادة حصيلة إيرادات الضريبة بالموازنة العامة للدولة، إلا أن تطبيق هذا القانون استلزم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر وتسجيل الثروة العقارية داخل البلاد، هذا وقد واجهت مصلحة الضرائب العقارية صعوبات فى عملية حصر وتقدير هذه الثروة، لذا تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض حتى يتستنى استكمال أعمال الحصر والتقدير وربط وتحصيل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية».
وفيما يخص فلسفة القانون، أشار التقرير إلى صدور القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية بحيث يقضى فى مادته التاسعة، بند (1 ) بمراعاة استحقاق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتستتحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018.
ورأى التقرير أنه نظرا للصعوبات التى واجهت مصلحة الضرائب العقارية فى أعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، وتقدير القيمة الإيجارية لهذه العقارات، وتحديد الضريبة المستحقة عليها، وتحصيلها عن الفترة الزمنية المعمول فيها بالتقدير الخمسى الأول لتلك القيمة، وبالإضافة لذلك فإنه لم يتم الانتهاء من الاتفاق على معايير تقييم المنشآت الصناعية والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانىء، والمناجم، والمحاجر، وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة المستحقة عليها، مما أدت إلى صعوبة تحصيل هذه الضريبة عن الفترة من بدء العمل بالقانون المذكور حتى نهاية مدة العمل بالتقدير الخمسى الحالى، وكذلك بسبب الظروف التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، وبصفة خاصة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وختم التقرير: ولما كانت مدة التقدير الخمسى المعمول به حاليا عن الفترة من 1/7/2013حتى 31/12/2018، وكان لابد لمصلحة الضرائب العقارية استكمال ما لم يتم من أعمال الحصر والتقدير وربط تحصيل الضريبة المستحقة، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتعديل البند (1 ) من المادة التاسعة من القانون 196 لسنة 2008 ، بحيث يستمر العمل بالتقدير الأول لمدة عامين إضافيين حتى نهاية ديسمبر 2020، على أن تقوم المصلحة خلال هذين العامين الإضافيين باستكمال أعمال حصر العقارات المبنية، ووضع تقدير خمسى جديد لتلك القيمة.